responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 603

القول: في الصدقة

قد وردت النصوص الكثيرة (1) على ندبها والحثّ عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة، كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة، كالجيران والأرحام حتّى ورد في الخبر:

______________________________
تعريف الصدقة

1- يقع الكلام أوّلًا: في تعريف الصدقة، وثانياً: في تحقيق نصوصها.

أمّا تعريف الصدقة: فقد عرّفها في الشرائع بأ نّها: عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول.

وقال في الجواهر في ذيله: «بلا خلاف محقَّق أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط وفقه القرآن للراوندي والغنية والكفاية والمفاتيح الإجماع عليه»[1].

ولا يخفى: أنّه لا يعتبر فيه الإيجاب والقبول اللفظي، كما عن جماعةٍ، بل يكفي الفعلي منهما؛ نظراً إلى قيام سيرة المسلمين على ذلك.

فالأقوى تحقّقها بكلٍّ من العقد والمعاطاة كما في البيع، بل المعاطاة أيضاً عقد


[1] - جواهر الكلام 28: 124.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست