responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 550

(مسألة 97): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه: أنّ ملكه الفلاني وقف؛ وأ نّه وقع القبض والإقباض، لم يحكم بوقفيته بمجرّده (1) ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً.

______________________________
وأمّا وجه كونه عيباً، فلأجل تأثير ذلك في قلّة رغبة الناس ونقصان القيمة، كما يشهد لذلك الوجدان العرفي.

عدم ثبوت الوقفية بخطّ الميّت‌

1- وجه عدم ثبوت وقفية ما كُتب أنّه وقف وحصل قبضه، احتمال كون مقصوده الوقف في المستقبَل وعروض البداء، أو النسيان، أو عدم الفرصة لعروض المرض والموت، فلم يوفّق لإنشاء الوقف وإقباضه، بل بقي على ملكيته؛ نظراً إلى أنّ احتمال ذلك يمنع عن حصول العلم والاطمئنان بوقفيته فعلًا؛ أي‌بعد موته.

وممّا يؤكّد عدم الوقفية، بل يُثبته أنّه لو كان وقفاً لكان أقرباؤه وأصدقاؤه يطّلعون على ذلك. فإذا لم يعلم بذلك أحدٌ منهم، ينكشف منه عدم الوقفية؛ حيث إنّ هذه الامور المهمّة لو وقعت لا نتشرت في بداية أمرها.

فتحصّل أنّه لولا احتمال عروض‌المانع- من البداء والنسيان- لا وجه للحكم بعدم الوقفية. وأمّا عدم اطّلاع الأقرباء وأولاد الميّت وأهله، فإنّما يُقوّي احتمال عروض البداء والنسيان.

ومن هنا كان الأصحّ أن يقول السيّد الماتن: «ليجعله وقفاً ثمّ بدا له في ذلك أو نسي أو ضاقت فرصته بحلول الموت». كما صرّح بذلك في العروة؛ حيث قال:

«كما أنّه إذا ظهر في تركة الميّت ورقة أنّ ملكه الفلاني وقف وأ نّه حصل القبض‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست