responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 549

(مسألة 96): لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدّعي ملكيته، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يُحكم بوقفيته بمجرّده (1)، فيجوز الشراء منه. نعم، الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار.

______________________________
الاستصحاب، وهو معارضٌ باليد الفعلية في كلتا الصورتين فإنّ اليد أمارة الملك.

ودعوى الوقفية الفعلية خلاف مقتضى الأمارة، فهي خلاف الأصل فمدّعي الوقفية الفعلية مدّعٍ مطلقاً وذو اليد منكرٌ مطلقاً حسب ضابطة المدّعي والمنكر. ولا ينافي ذلك إقراره بالوقفية سابقاً.

حكم ما كتب عليه أنّه وقف‌

1- وذلك لعين ما سبق آنفاً؛ حيث إنّ ما كتب عليه أنّه وقف لا يُثبت أكثر من أ نّه كان وقفاً في زمان، لا فعلًا. فمقتضى القاعدة المزبورة تقدّم قاعدة اليد، كما بيّنّا وجه ذلك آنفاً. هذا مع عدم حجّية الكتابة شرعاً ما لم يعلم صدورها من المالك بالقصد الجدّي. هذا، مع احتمال إرادة الوقف في المستقبل وعروض البداءِ أو النسيان أو حدوث مانع كالموت، فيكون تحقّق القبض والإقباض مشكوكاً.

فلا مانع من بيعه وشرائه ونقله بأيّ سبب من أسباب النقل. وهذا وجه ما أفتى به في العروة بقوله: «إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقة الأوّل أو على سائر أوراقه إنّه وقف، لا يحكم بوقفيته بمجرّد ذلك، فلو ادّعى ملكيته جاز الشراء منه، إلّامع العلم أو الاطمئنان بكونه وقفاً»[1].


[1] - العروة الوثقى 6: 404.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست