(مسألة
91): لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه، يجوز للمتولّي أن يقترض له
قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه، كمنافعه أو منافع موقوفاته (1)،
فيقترض متولّي البستان- مثلًا- لتعميره بقصد أن يؤدّي دينه من عائداته، ومتولّي
المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز
أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر.
______________________________
الأفراد. ولكن مع ذلك يكون الانضمام مطلقاً أقرب إلى نظر الواقف. ولمّا كان من
المحتمل شرط الانضمام في التولّي مطلقاً- ولو في غير الأشخاص الذين عيّنهم-
يُستحبّ للحاكم رعاية جانب الاحتياط بالانضمام.
حكم
الاقتراض لتعمير الوقف
1- أصل
جواز الاقتراض لا إشكال فيه. ولا ينبغي الكلام حوله. وإنّما الكلام ينبغي أن يقع
حول جواز أداء مال القرض من منافع الوقف؛ نظراً إلى كونها ملكاً للموقوف عليهم
وأمرها بيدهم.
ومقتضى
التحقيق جواز الأداء.
وذلك
أوّلًا: لأنّ مال القرض إنّما صرفه المتولّي في شؤون الوقف، من مصالحه وتعميره
واستحصال منافعه.
وثانياً:
لأنّ أصل التولية كان له مشروعاً، فكذلك ما يرجع إلى شؤونها ومقتضياتها. ففي
الحقيقة يكون اقتراضه وصرف مال القرض في شوون التولية بأمر الشارع، فلا ضمان عليه.
هذا مضافاً إلى رجوع ذلك إلى مؤونة تحصيل المنافع،