responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 540

(مسألة 89): لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً، وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية (1)، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق، كان كأن لم ينصب متولّياً.

(مسألة 90): لو جعل التولية لعدلين من أولاده- مثلًا- ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد، ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر (2)، وأمّا لو لم يكن فيهم عدل أصلًا، فهل اللازم عليه نصب عدلين، أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأوّل، وأقواهما الثاني (3).

______________________________
1- وذلك لأنّ الملاك في وصول النوبة إلى الحاكم فقدان المتولّي الشرعي، ومن لا يصلح شرعاً للتولّي وجوده كالعدم. وعليه فبمجرّد خروجه عن العدالة تُسلب عنه صلاحية التولّي، فتصل النوبة إلى الحاكم الشرعي.

2- سبق وجه ذلك مفصّلًا في شرح المسألة الثانية والثمانين، راجع.

3- وجه القوّة أنّه إذا لم يمكن العمل بما رسمه الواقف تنتفي شرطية الانضمام والاثنينية. فعلى الحاكم أن يعمل بنظره في جعل التولية لمن يرى مصلحة الوقف والموقوف عليه، واحداً كان أم متعدّداً.

ولا يخفى: أنّ احتياط السيّد الماتن في المقام استحبابي؛ نظراً إلى فتواه بخلافه.

وأمّا وجه الاحتياط فاحتمال شمول عموم‌ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» لمثل المقام؛ نظراً إلى إمكان تأمين غرض الواقف والعمل بالوقف على نحو رسمه، ولكنّ المتيقّن من قصد الواقف تعلّقه بالانضمام والاثنينية في خصوص الأشخاص الذين عيّنهم الواقف للتولية، لا مطلقاً؛ بداهة اختلاف مراتب التدبير والتمكّن في‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست