(مسألة
81): لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول (1)؛ سواء كان حاضراً في مجلس العقد،
أو غائباً بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف (2)،
______________________________ الذي يلي أمره»[1] في
صحيح محمّد بن مسلم.
ونظيره
قول أبي عبداللَّه عليه السلام: في صحيح عبيد بن زرارة[2].
وقول أبي الحسن عليه السلام: «وإن كانوا صغاراً وقد شرط
ولايتها لهم حتّى بلغوا، فيحوزها لهم»[3] في
صحيح صفوان، فلو جاز قبض الصغار لم يكن لقبض الوليّ عنه وجه، فإذا لا يجوز قبضه
لنفسه لا يجوز قبضه لغيره بالفحوى.
حكم
قبول التولية وعزل المتولّي نفسه
1-
لأنّ وجوبه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، بل مقتضى القاعدة في مطلق العقود عدم
وجوب القبول؛ لابتناء كلّ عقد على تراضي الطرفين؛ حيث اخذ ذلك في ماهية العقد.
2-
كما يستفاد وجوب القبول حينئذٍ في الوصيّة من عدّة نصوص.
مثل
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن أوصى
رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يردّ وصيّته»[4].
وصحيح
الفضيل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يوصى إليه. قال عليه السلام:
«إذا بعث
[1] - وسائل الشيعة 19: 178، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 4، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 4، الحديث 5.
[3] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 4، الحديث 4.
[4] - وسائل الشيعة 19: 319، كتاب الوصايا، الباب 23،
الحديث 1.