responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 521

(مسألة 81): لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول (1)؛ سواء كان حاضراً في مجلس العقد، أو غائباً بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف (2)،

______________________________
الذي يلي أمره»[1] في صحيح محمّد بن مسلم.

ونظيره قول أبي عبداللَّه عليه السلام: في صحيح عبيد بن زرارة[2]. وقول أبي الحسن عليه السلام: «وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا، فيحوزها لهم»[3] في صحيح صفوان، فلو جاز قبض الصغار لم يكن لقبض الوليّ عنه وجه، فإذا لا يجوز قبضه لنفسه لا يجوز قبضه لغيره بالفحوى.

حكم قبول التولية وعزل المتولّي نفسه‌

1- لأنّ وجوبه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، بل مقتضى القاعدة في مطلق العقود عدم وجوب القبول؛ لابتناء كلّ عقد على تراضي الطرفين؛ حيث اخذ ذلك في ماهية العقد.

2- كما يستفاد وجوب القبول حينئذٍ في الوصيّة من عدّة نصوص.

مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يردّ وصيّته»[4].

وصحيح الفضيل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يوصى إليه. قال عليه السلام: «إذا بعث‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 178، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 5.

[3] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 4.

[4] - وسائل الشيعة 19: 319، كتاب الوصايا، الباب 23، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست