responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 520

وكذا من ليس له الكفاية (1) في تولية امور الوقف، ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتّى المميّز (2) إن اريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة، وأمّا إذا جعل التولية له حتّى يقوم القيّم بأمرها ما دام قاصراً، فالظاهر جوازه (3) ولو كان غير مميّز، بل لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقّع برؤه، ويقوم الوليّ مقامه إلى أن يفيق.

______________________________
شرائط المتولّي‌

1- وذلك لابتناء الولاية على رعاية مصلحة المولّى عليه، ومن لا كفاية له للتولية، لا يقدر على رعايتها، فلا أهلية له للتولية.

2- وذلك لعمومات منع تصرّفات الصبيّ وحجره ورفع القلم عنه حتّى يبلغ وإنّ قيمومة الوقف وتوليته مستلزم للتصرّف في الوقف. وإنّ التمييز لا يكفي لرفع منعه وحجره، لإطلاق نصوص المنع كقوله عليه السلام: «رُفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم»[1].

كما ثبت في محلّه من كتاب الحجر والوصيّة. هذا مضافاً إلى دلالة النصوص الخاصّة على ذلك، كما ستعرفه الآن.

3- والوجه فيه واضح؛ لفرض عدم تصرّف الصبيّ قبل بلوغه في الوقف، بل إنّما يتصرّف فيه القيّم حتّى يبلغ.

وممّا يدلّ على ذلك بالخصوص عدم جواز قبض الصبيّ الوقف لو كان هو الموقوف عليه، بل يجب على وليِّه أن يقبض عنه كما دلّ على ذلك: قول أبي جعفر عليه السلام: «فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده، فهو جائز؛ لأنّ والده هو


[1] - الخلاف 3: 353.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست