responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 392

وإن كانت متباينة، فإن كان الاحتمال بين امور محصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك، يقرع ويعمل بها (1).

______________________________
أو نسيانه لا سببية ولا تأثير له في بطلان الوقف الصحيح بعد ما انعقد وتمّ أركانه.

ومن هنا قال في العروة: «إذا كان وقف لم يعلم مصرفه من جهة الجهل به أو نسياناً من الأوّل أو في الأثناء، لم يحكم ببطلانه بلا إشكال»[1].

وأمّا في فرض تصادق المحتملات وعدم تباينها، فالوجه في جواز صرف المال الموقوف في المصداق المتيقّن أنّه مجمع العناوين المحتملة، فيصرف الوقف في مورده الموقوف عليه على أيّ حال. وهذا واضح لا كلام فيه.

1- وأمّا مع تباين المحتملات وعدم تصادقها، فإن كانت المحتملات محصورة، فهل يحكم بالتوزيع؛ حذراً من الترجيح بلا مرجّح، أو يقرع بينهم؟ الأقوى تعيّن القرعة كما عليه السيّد الماتن؛ لعمومات نصوص القرعة وإطلاقاتها، بل المتيقّن من مدلولها موارد اشتباه الحقوق. وأمّا التوزيع، فيمكن فيه الإشكال بأنّ أصل استحقاق الجميع مقطوع العدم وثبوت الحقّ لكلّ واحد بعينه مشكوكٌ. والتوزيع فرع العلم بثبوت الحقّ لهم في الجملة وإنّما لم يعلم مقدار سهم كلّ واحدٍ. ومن هنا قد يستشكل في جريان قاعدة العدل والإنصاف. وإن لا يبعد جريانها، كما قوّيناه في محلّ البحث عن هذه القاعدة. وقد بحثنا مفصّلًا عن قاعدة العدل والإنصاف في المجلّد الأوّل من كتابنا «مباني الفقه الفعّال»، وعن نصوص القرعة ودلالتها في قاعدة القرعة في‌


[1] - العروة الوثقى 6: 370.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست