responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 391

(مسألة 60): لو علم وقفية شي‌ء ولم يعلم مصرفه- ولو من جهة نسيانه- فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يُصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدرِ أ نّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين (1).

______________________________
المبنيّ على اللزوم التامّ الذي لا يقبل الفسخ بحال»[1].

ولكن سبق آنفاً أنّ ذلك مبنيّ على كبرى كون كلّ شرط فاسد مفسداً للعقد. فمن لم يلتزم بهذه الكبرى في محلّها لا يمكنه الحكم ببطلان الوقف في المقام.

وأمّا نقض ذلك باشتراط عود الموقوف إلى الواقف عند الحاجة؛ لأنّه أيضاً ينافي الدوام، فقد أجاب عنه المحقّق الكركي؛ بأنّ مورد النقض لا ينافي ماهية الحبس؛ لأنّ الحبس لازم إلى أمد. بخلاف اشتراط الخيار؛ حيث لا يكون العقد حينئذٍ وقفاً ولا حبساً.

قال قدس سره: «فإن قيل: اشتراط عوده عند الحاجة أيضاً منافٍ فلِم جوّزتموه. قلنا:

هو منافٍ للوقف لا للحبس، ولهذا حكمنا بصحّته حبساً.

فإن قيل: فلم لا يصحّ هذا حبساً؟ قلنا: لأنّ الحبس لازم إلى أمد ومشروط الخيار ليس كذلك فلا يكون وقفاً ولا حبساً».

وكلامه متينٌ لا غبار عليه.

حكم ما لو علم وقفية شي‌ءٍ ولم يعلم مصرفه‌

1- لا إشكال في عدم بطلان الوقف بالجهل أو نسيان مورد صرفه؛ لفرض تمامية أركان الوقف وحصول شرائطه حين إنشائه. وعروض الجهل بالموقوف عليه‌


[1] - جامع المقاصد 9: 30.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست