القواعد
والتذكرة والتحرير والمختلف والآبي في الكشف والفخر في الإيضاح والمحقّق الكركي في
جامع المقاصد والشهيد في الروض والمسالك والفقيه السبزواري في الكفاية وغيرهم.
وقد
علّله في جامع المقاصد بعد ما اختاره، بقوله: «وهو الأصحّ؛ لأنّ الحقيقة العرفية
هي المرجع عند انتفاء الشرعية»[1].
وعللّه
في المسالك، بقوله: «وجه الأوّل واضحٌ؛ لأنّه المرجع حيث لا يكون للفظ حقيقة
شرعية»[2]، وفي الجواهر
بقوله: «لانّه المدار في الألفاظ الصادرة من أهله»[3].
ثانيهما:
من يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب. وهو قول الأكثر كما نُسب إليهم في كتب
غير واحد من الأصحاب، كما اعترف به في الجواهر، بل نسبه في جامع المقاصد إلى
المشهور. ولم أجد له شاهداً من الأخبار.
وقال
في المسالك بعد نقل هذا القول: «ومع ذلك لم نقف لهم على مستندٍ خصوصاً لمثل ابن
إدريس الذي لا يعوّل في مثل ذلك على الأخبار الصحيحة ونحوها، والعرف لا يدلّ عليه
فكيف فيما لا مستند له، ولعلّه عوّل ما تخيّله من الإجماع عليه كما اتّفق له ذلك
مراراً».
ثالثها:
من يلي داره إلى أربعين داراً من أطرافه. ولم يُعرف القائل به كما اعترف به في
الجواهر والمسالك[4] واستدلّ
له الفخر والفاضل المقداد والمحقّق