responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 367

صرف في كفنه ودفنه، ومع عدم الحاجة ففي الخيرات له، والأولى مع احتمال اشتغال ذمّته صرفه في تفريغها، ومع العلم به فالأحوط ذلك بتقديم الواجبات المالية على البدنية»[1].

بقيت هاهنا نكتة: وهي ما سبق من اعتبار قابلية الموقوف عليه للتملّك ومن هنا أوّل الفقهاء الوقف على الجهات إلى الوقف على المسلمين وجعلوا الجهات موارد الصرف.

وفي المقام لا إشكال في عدم قابلية الميّت للتملّك فلابدّ من التأويل إلى الوقف على جهة الميّت، من أداء ديونه وواجباته المالية وسائر ما في عهدته.

ولكن يتولّد من ذلك إشكال وهو أنّ الوقف على الجهة لا بدّ من تأويله إلى الوقف على من يكون قابلًا للتملّك. والمفروض عدم قابلية الميّت لذلك، فكيف التأويل في مفروض الكلام!! بل يستلزم الدور.

والجواب: أنّ التأويل المزبور إنّما هو فيما كان هناك عنوان قابل للتملّك. وفي غير ذلك- كالمقام- يؤوّل أهل العرف إلى الوقف على مصارف الميّت، فلا يفيد الوقف الملك لأحد لأجل القرينة المزبورة. نعم الحاكم الشرعي وليّ أمر الوقف فله التصرّف فيه في جهة الوقف.

حكم ما لو وقف على الجيران‌

إذا وقف على الجيران، فاختلف الأصحاب في تعيين حدّ الجيران الموقوف عليهم على أقوال:

أحدها: الرجوع إلى العرف. وهذا قول جماعة من الأصحاب، منهم العلّامة في‌


[1] - العروة الوثقى 6: 337.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست