ومنها:
«موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لمتقبض ولم
تقسّم؟ قال «تجوز»[1].
إلى
غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك.
وعلّل
ذلك في الجواهر[2] أيضاً؛
بأنّ قبض المشاع في الوقف كقبضه في البيع، فكيف يصحّ هناك؟ فكذلك في المقام.
وفي
المسالك أنّه خالف في ذلك بعض العامّة، فمنع وقف المشاع بدعوى عدم إمكان قبضه.
وردّه
في المسالك بقوله: «والأصل ممنوع؛ فإنّ المشاع يصحّ قبضه كما يصحّ قبض المقسوم،
لأنّه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح. وإن كان هو النقل، فيمكن وقوعه بإذن الواقف
والشريك معاً»[3].
وعلّل
ذلك في جامع المقاصد بقوله: «لأنّ مقصود الوقف- وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة-
يحصل به، ومنع ذلك بعض العامّة»[4].
حول
اشتراط كون المنفعة المقصودة من الموقوف منفعة محلّلة
يشترط
في الموقوف أن تكون المنفعته المقصودة منه في الوقف مشروعة محلّلة. فلا يصحّ وقف
السيّارة أو الدابّة لحمل الخمر أو الخنزير أو لسائر المعاصي، كما أشار إلى ذلك في
العروة بقوله: «الشرط السادس: أن تكون المنفعة المقصودة
[1] - وسائل الشيعة 19: 197، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 9، الحديث 6.