وكذا
الكلام في وقف الأرض التي حجّرها لو قلنا بعدم كفاية التحجير في التملّك، وإلّا
فلا إشكال في صحّة وقفها، كما أشار إلى ذلك في العروة بقوله: «وأمّا كلب الصيد،
فلا إشكال فيه لأنّه مملوك، وكذا يصحّ وقف الأرض التي حجّرها إذ قلنا بعدم كفاية
التحجير في التملّك».
لا
خلاف في صحّة وقف المشاع، كما صرّح بذلك في الشرائع بقوله: «ويصحّ وقف المشاع».
وعلّله في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل
نصوص التصدّق به مستفيضة أو متواترة»[1].
هذه
النصوص المستفيضة التي أشار إليها صاحب الجواهر، عقد لها في الوسائل باباً بعنوان
جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة.
فمنها:
صحيح الحلبي: قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل
الدار بنصيبه من الدار، فقال: «يجوز»، قلت: أرأيت
إن كان هبة، قال: