responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 284

في صحّة وقف كلب الصيد لأنّه مملوك.

وكذا الكلام في وقف الأرض التي حجّرها لو قلنا بعدم كفاية التحجير في التملّك، وإلّا فلا إشكال في صحّة وقفها، كما أشار إلى ذلك في العروة بقوله: «وأمّا كلب الصيد، فلا إشكال فيه لأنّه مملوك، وكذا يصحّ وقف الأرض التي حجّرها إذ قلنا بعدم كفاية التحجير في التملّك».

لا خلاف في صحّة وقف المشاع، كما صرّح بذلك في الشرائع بقوله: «ويصحّ وقف المشاع». وعلّله في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل نصوص التصدّق به مستفيضة أو متواترة»[1].

هذه النصوص المستفيضة التي أشار إليها صاحب الجواهر، عقد لها في الوسائل باباً بعنوان جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة.

فمنها: صحيح الحلبي: قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: «يجوز»، قلت: أرأيت إن كان هبة، قال:

«يجوز»[2].

ومنها: صحيح الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل، قال: «جائز وإن لم يعلم ما هو»[3].

ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر: في الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة؟

قال عليه السلام‌: «جائزٌ»[4].


[1] - جواهر الكلام 28: 19.

[2] - وسائل الشيعة 19: 194، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 9، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 19: 196، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 9، الحديث 3.

[4] - وسائل الشيعة 19: 196، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 9، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست