responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 271

نعم، حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغه- كما يأتي- فإن أوصى به صحّ وقف الوصيّ عنه (1).

______________________________
المطلوب، وكافٍ لإثبات صحّة وقف الصبيّ البالغ عشراً، هذا مع ذهاب أكثر القدماءِ إلى ذلك. كما استدلّ به صاحب الحدائق على ذلك.

وتؤيّدها صحيحة جميل، وصحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم؛ إذ صرّح فيهما بجواز صدقة الغلام إذا عقل ووضع الصدقة في موضعها ولو لم يحتلم.

ففي الاولى عن أحدهما عليهم السلام قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم»[1].

وفي الثانية عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال:

«نعم، إذا وضعها في موضع الصدقة».

هاتان الصحيحتان، وإن لم يصرّح فيهما بعشر سنين، إلّاأنّهما صريحتان في إلغاء اعتبار البلوغ.

فالأقوى في المقام جواز وقف الصبيّ البالغ عشراً، وإن كان الأحوط استحباباً التجديد بعد البلوغ.

صحّة وصيّة الصبيّ البالغ عشراً بالوقف‌

1- وذلك لما دلّت النصوص الصحيحة على جواز وصيّة الصبيّ البالغ عشراً، كمعتبرة موسى بن بكر المزبورة.

وصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 212، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 15، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست