responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 270

وسبق هناك بيان صاحب الحدائق‌[1]، ونصّ الشيخ المفيد والشيخ الطوسي على كون الصدقة والوقف شيئاً واحداً.

وفي المقام أيضاً قد أشار إلى ذلك صاحب الحدائق بقوله: «والرواية وإن كان موردها الصدقة، إلّاأنّ الشيخ وجماعة عدّوه إلى الوقف؛ نظراً إلى أنّه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعمّ».

وبقوله: قد عرفت أنّ إطلاق الصدقة على الوقف شائع، ذائع في الأخبار، بل هو الأصل في الإطلاق. وإنّما الإطلاق على ما ذكروه مستحدثٌ»[2]. ومقصوده أنّه مستحدث في عصر الأئمّة عليهم السلام ولم يكن معهوداً في عهد النبي صلى الله عليه و آله.

نعم، قُيّد نفوذ وصيّة الصبيّ في ذيل المعتبرة بكونها «على حدّ معروف وحقّ»؛ بأن لم يوص بالمنكر والباطل والمعصية. ولا يختصّ اعتبار هذا القيد بوصية الصبيّ، بل يعتبر في وصيّة البالغ أيضاً، وإنّما ذُكر في وصيّة الصبيّ لكونه في معرض الزلّة لقصور عقله وقلّة معرفته.

هذا بناءً على تعلّق الجارّ والمجر وفي قوله: «على حدّ معروف وحقّ» بالوصيّة دون التصدّق، وإلّا يأتي في الصدقة والوقف أيضاً، كما يؤيّد ذلك قوله عليه السلام: «إذا وضعها في موضع الصدقة» في صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم‌[3].

وعلى أيّ حال لا يضرّ هذا القيد بتمامية دلالة هذه المعتبرة على نفوذ صدقة الصبيّ البالغ عشراً ووقفه.

وعليه فلا إشكال في تمامية هذه المعتبرة سنداً ودلالة، فهي حجّة على‌


[1] - الحدائق الناضرة 22: 154- 155.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 181.

[3] - وسائل الشيعة 19: 212، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 15، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست