نقل في
المفتاح[1] والحدائق.
ولا يخفى أنّ استظهار الجواز في المقام من كلام غير المفيد مبنيٌّ على إرادتهم
الوقف من لفظ الصدقة، وهو كذلك بعد ما صرّحوا بأنّ الوقف والصدقة شيء واحد.
وعليه
فتحصيل الإجماع- المدّعى في الغنية- على بطلان وقف الصبيّ البالغ عشراً مشكل. هذا
مع قوّة استنادهم إلى عمومات منع تصرّفات الصبيّ، فهو محتمل المدرك.
هذا
مضافاً إلى وجود المخالف مثل المفيد والشيخ والحلبي والإسكافي وابن البرّاج وغيرهم
من القدماء.
ومن
القائلين بالجواز صاحب الحدائق، فإنّه بعد ذكر الأقوال ونصوص الجواز، ذكر كلام
صاحب الشرائع وتردُّده في المقام وترجيح المنع معلّلًا بتوقّف الحجر على البلوغ
والرشد. ثمّ أوّل ما قال في المسالك- من شذوذ الأخبار ومخالفتها لُاصول المذهب-
بأنّ مراده من الاصول عمومات منع تصرّفات الصبيّ، وهي مخصَّصة بما ورد في الوصيّة
وغيرها، من صحّة وصيّة الصبيّ، ولا تنحصر النصوص المخصّصة بما ورد في الوقف حتّى
تكون شاذّة نادرة.
قال
قدس سره: «قال المحقّق في الشرائع: وفي وقف من بلغ عشراً تردّد، والمرويّ جواز
صدقته، والأولى المنع؛ لتوقّف رفع الحجر على البلوغ والرشد.
وقال
في المسالك بعد إيراد رواية زرارة: «وقريب منها رواية سماعة، ومثل هذه الأخبار
الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب، بل وإجماع المسلمين، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم»[2].