responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 265

(مسألة 29): يعتبر في الواقف: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً على الأقوى (1).

______________________________

شرائط الواقف‌

وقف الصبيّ البالغ عشراً

1- إنّ الدليل على اشتراط ذلك كلّه ما دلّ من النصوص المتواترة على رفع القلم عن الصبيّ والمجنون وأ نّه لا اعتبار بتصرّفاتهما المالية في مالهما ومال غيرهما.

وقد سبق ذكر هذه الإطلاقات والعمومات في مظانّها.

وأمّا الاختيار، فلوضوح اعتباره في جميع التكليفيات والوضعيات من التصرّفات والمعاملات بالنصّ والإجماع والعقل والضرورة.

وأمّا اشتراط عدم الحجر بالفلس والسفه، فلما دلّ من النصوص وقامت عليه السيرة، من كون السفيه والمفلّس ممنوعين عن التصرّف المالي. كما قُرّر ذلك في كتاب الحجر، وغيره. ولا كلام في ذلك هاهنا بالخصوص.

وإنّما الكلام في صحّة وقف الصبيّ البالغ عشراً. والمعروف المشهور عدم صحّة وقفه، كما في الحدائق‌[1]، ولا سيّما بين المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين والمعاصرين.

وقد صرّح المفيد في المقنعة بجواز وقفه. واستُظهر الجواز من كلام الشيخ الطوسي في النهاية وابن البرّاج في المهذّب؛ نظراً إلى تجويزهما صدقته وإلى تصريحهما بأنّ الصدقة والوقف شي‌ء واحد، ومثلهما التقيّ الحلبي والإسكافي. كما


[1] - الحدائق الناضرة 22: 181.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست