responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 173

الوجوه المستدلّ بها حينئذٍ لانتقال الموقوف إلى ورثة الواقف، أو إلى ورثة الموقوف عليه فإنّ هذه الوجوه لا تأتي في الوقف المؤبّد على من لا ينقرض غالباً.

وهذا بخلاف ما إذا وقف على من لا ينقرض عادة. فلا كلام في عدم رجوع العين الموقوفة إلى ورثة الواقف بعد موته واتّفاق انقراض الموقوف عليه في الوقف المؤبّد. وذلك إمّا لخروج العين الموقوفة عن ملك الواقف وقطع العلقة الملكية من أساسها، وانتقالها تماماً في ملك الموقوف عليه، كما عليه المشهور، أو لأنّ الواقف كأ نّه أعرض عن الموقوف حينئذٍ؛ لعدم احتماله ولا رجائه لعوده إليه، كما قال في العروة: «نعم في الوقف على من لا ينقرض غالباً إذا اتّفق حصول الانقراض يمكن أن يقال: بصرفه في وجوه البرّ لأنّ الواقف كأ نّه أعرض عن ملكه بالمرّة، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال»[1].

وعلى أيّ حال فعلى القول بكون الإعراض مُخرجاً عن الملك، وتحقّق الإعراض في الوقف المؤبّد على من لا ينقرض عادة، وعدم تحقّقه في الوقف على من ينقرض غالباً- كما يظهر من صاحب العروة- يتمّ هذا الوجه لتوجيه اختصاص هذا النزاع بالوقف على من ينقرض غالباً.

ولكن مقتضى التحقيق عدم إناطة النزاع بالإعراض في الوقف المؤبدّ على من لا ينقرض غالباً كما يظهر من كلام صاحب العروة في المقام؛ نظراً إلى عدم تحقّق الإعراض أساساً للواقف في الوقف المؤبّد وغيره، كما لا يتحقّق في سائر العقود كالبيع ونحوه. فإنّ الواقف يطلب بوقف ماله الأجر والثواب، ولولا ذلك لا يرضى بذهاب ماله هدراً بأيّ وجه من الوجوه، وهذا بخلاف من أعرض عن ماله. فإذا


[1] - العروة الوثقى 6: 296.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست