responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 172

من كلمات الأصحاب‌[1]- في مقامين:

أحدهما: في تعيين من يرجع إليه المال الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه.

فهل يرجع إلى ورثة الواقف، أو إلى ورثة الموقوف عليه، أو لا يرجع إلى واحد منهما، بل يُصرف في وجوه البرّ؟

ثانيهما: في تعيين من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف، على القول برجوعه إلى ورثته، كما جاء في كلام السيّد الماتن قدس سره.

فاتّضح بذلك؛ أنّه ليس أصل رجوع الموقوف إلى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليه أمراً مسلّماً، كما يظهر من كلام السيّد الماتن قدس سره؛ حيث جعل ذلك مفروغاًعنه، وصرف عنان الكلام إلى المقام الثاني.

من يرجع إليه الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه‌

أمّا المقام الأوّل: إذا وقف واقف ماله على من ينقرض غالباً- كالوقف على زيد مقتصراً عليه، أو على بطنه الأوّل، أو على بطون ينقرضون غالباً- وقع الكلام في تعيين من يرجع إليه الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه، بأ نّه هل يرجع إلى ورثة الواقف، أو يرجع إلى ورثة الموقوف عليه، أو يُصرف في وجوه البرّ؟

ظاهر كلماتهم وقوع هذا النزاع في خصوص الوقف على من ينقرض غالباً.

والسرّ فيه: إمّا لأنّ الواقف لا يُعرض عن ماله الموقوف في الوقف على من ينقرض غالباً؛ لرجاء عود الموقوف إليه أو إلى ورثته، فلا يخرج المال الموقوف بالوقف عن ملكه رأساً حينئذٍ كما يظهر من كلام صاحب العروة. وإمّا لما سيأتي من‌


[1] - راجع: مسالك الأفهام 5: 356؛ الحدائق الناضرة 22: 140- 142؛ العروة الوثقى 6: 296.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست