responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 104

والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل (1)، ومع عدم القيّم تعيّن الحاكم. وكذا الحال في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء والطلبة، وهل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان؛ بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلًا؟ لعلّ الأقوى ذلك فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ (2)، كما إذا سلّم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار والحجّاج للركوب إلى زائر وحاجّ فركبها.

______________________________
هذا مضافاً إلى جريان سيرة المتشرّعة على عدم الرجوع في الأوقاف إلى الحاكم ما دام القيّم الناظر على الوقف موجوداً.

1- هذا احتياط استحبابي. ولكن عرفت وجه وجوب تقديم قبض القيّم.

كيفية القبض إذا وقف على عنوان مصلحة

2- لأنّه مصداق العمل بالوقف. فإنّ المستحقّ للوقف من مصاديق عنوان الموقوف عليه فكان قبضه قبضهم.

ولكن فيه إشكال لما دلّ على اعتبار قبض القيّم أو الحاكم، كما عرفت. والقيّم والحاكم لمّا كان لهما الولاية على الوقف، يكون قبضهما بمنزلة قبض العنوان، مضافاً إلى ثبوت الولاية العامّة للحاكم. كما صرّح بذلك في المسالك بقوله: «ثمّ إن كان لتلك المصلحة ناظر شرعي من قِبَل الواقف تولّى القبض من غير اشتراط مراجعة الحاكم، لأنّ الناظر مقدّم عليه، فإن لم يكن لها ناظر خاصّ فالقبض إلى الحاكم»[1]،


[1] - مسالك الأفهام 5: 372.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست