responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103

التصرّف فيها. وليس القبض إلّاالاستيلاء، كما هو المراد من الأخذ في قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيها»[1]، ولا يستلزم ذلك ولايته على المسلمين أو كونه وكيلًا عنهم.

ولا يخفى: أنّ المقصود من الناظر في كلام المحقّق في الشرائع، والعلّامة في القواعد، والشهيد في المسالك، وكلام سائر الأصحاب في المقام، هو القيّم، كما فهمه المحدّث البحراني واستشهد لذلك بصحيح صفوان.

وممّا يدلّ على ذلك قول صاحب الزمان (عج) في معتبرة الأسدي: «ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمّرها يؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا؛ فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره»[2]. فإنّ تسليم الموقوف إلى القيّم ليقوم بأمره، يدلّ بوضوح على إعطاء الولاية على الموقوف إلى القيّم، كما يدلّ على ولايته على القبض وكفاية قبضه عن قبض الموقوف عليه.

فتحصّل ممّا بيّنّاه: أنّ وجه تقديم الناظر على الحاكم أنّ للناظر القيّم الولاية على الوقف بالخصوص من جانب الشارع، مع قطع النظر عن ولاية الحاكم. والحاكم إنّما له الولاية على ما ليس له وليّ خاصّ شرعي. هذا مع دلالة نصوص المقام على ثبوت الولاية على قبض الموقوف والتصرّف فيه للناظر. بل يمكن أن يستدلّ لذلك بقوله عليه السلام: «فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره». فدلّ بإطلاقه على عدم جواز تولية الحاكم للوقف العامّ مادام القيّم عاملًا بمصلحة الوقف.


[1] - مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12.

[2] - وسائل الشيعة 19: 181، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست