responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 256

(مسألة 67): لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة على الموت، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به، و إن لم يفِ بهما يبدأ بالمنجّزة، فتخرج من الأصل، و تخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة (1).

1- قد اتّضح وجه ذلك ممّا سبق آنفاً؛ لأنّ العطية المنجّزة نافذة في أصل التركة، فتقدّم و تخرج منه. و أمّا العطية المعلّقة فيترتّب عليها حكم الوصيّة، و لا بدّ من إخراجه من ثلث التركة. فلو بقي شي‌ء من التركة بعد إخراج العطية المنجّزة يحسب ثلثه، فإن وفى بالعطية المعلّقة فبها، و إلّا فبقدر الوفاء و لكنّه فيما إذا لم يكن وصايا اخرى ملكية أو عهدية مالية للميّت، و إلّا فتقدّم الوصايا مطلقاً؛ واجباً كان متعلّقها أو مندوباً.

هذا إذا لم يأذن الورثة إخراجها من أصل التركة، و إلّا فلا إشكال في إخراجها منه.

الحمد للَّه ربّ العالمين،

و الصلاة على محمّد و آله المعصومين.

فرغت من تسويد هذه الرسالة بعون اللَّه تعالى و لطفه‌

في اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان سنة 1418 ه. ق‌

أحقر الطلّاب الخجلان من ساحة ربّه الغفّار،

علي أكبر السيفي المازندراني‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست