(مسألة
67): لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة على الموت، فإن وفى الثلث
بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به، و إن لم يفِ بهما يبدأ
بالمنجّزة، فتخرج من الأصل، و تخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة (1).
1-
قد اتّضح وجه ذلك ممّا سبق آنفاً؛ لأنّ العطية المنجّزة نافذة في أصل التركة،
فتقدّم و تخرج منه. و أمّا العطية المعلّقة فيترتّب عليها حكم الوصيّة، و لا بدّ
من إخراجه من ثلث التركة. فلو بقي شيء من التركة بعد إخراج العطية المنجّزة يحسب
ثلثه، فإن وفى بالعطية المعلّقة فبها، و إلّا فبقدر الوفاء و لكنّه فيما إذا لم
يكن وصايا اخرى ملكية أو عهدية مالية للميّت، و إلّا فتقدّم الوصايا مطلقاً؛
واجباً كان متعلّقها أو مندوباً.
هذا
إذا لم يأذن الورثة إخراجها من أصل التركة، و إلّا فلا إشكال في إخراجها منه.
الحمد
للَّه ربّ العالمين،
و
الصلاة على محمّد و آله المعصومين.
فرغت
من تسويد هذه الرسالة بعون اللَّه تعالى و لطفه
في
اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان سنة 1418 ه. ق