responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255

من ماله؟ فقال عليه السلام: «له ثلث ماله، و للمرأة أيضاً»[1].

هاتان الصحيحتان تشملان منجّزات المريض بالإطلاق.

و موثّق علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يُجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال عليه السلام: «ما يُعتق منه إلّا ثلثه، و سائر ذلك الورثة أحقّ بذلك و لهم ما بقي»[2].

و فيه ما لا يخفى؛ لوضوح حمل الأوّلين على الوصيّة بقرينة موثّقي عمّار و سماعة المذكورين آنفاً. و أمّا موثّق علي بن عقبة فقد يقال: بأنّه لا يمكن حمله على الوصيّة؛ لظهور «أعتق» في التنجيز، إلّا أنّه موافق للعامّة؛ لذهاب أكثر علماء العامّة إلى عدم نفوذ منجّزات المريض فيما زاد عن الثلث، كما صرّح به في «الحدائق»[3]. مضافاً إلى احتمال إرادة الوصيّة بلحاظ الصيغة بمثل قوله: «أعتقت مملوكي بعد موتي»، أو لأجل تحقّق العتق بعد موت الموصي و تأخّر زمان الإخبار عنه و استناد العتق الواقع إلى الموصي عرفاً، هذا.

مضافاً إلى عدم صلاحية مثل الخبر الغير الصريح للمقاومة في قبال النصوص الكثيرة الصريحة في المطلوب البالغة حدّ الشهرة الروائية، التي هي بنفسها من المرجّحات عند التعارض.

فالأقوى: ما سلكه السيّد الماتن قدس سره من نفوذ منجّزات المريض مطلقاً؛ حتّى في المجّانية و المحاباتية، و حتّى في مرض الموت الذي قد يُشكّك فيه من جهة عدم استقرار الحياة أو كونه في شرف الموت؛ و ذلك لإطلاق النصوص المزبورة.


[1] - وسائل الشيعة 19: 272، كتاب الوصايا، الباب 10، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 276، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 4.

[3] - الحدائق الناضرة 22: 603.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست