كان لكلّ
من يعلم كذب مدّعي الوصاية- خصوصاً إذا رأى منه الخيانة- الإنكار عليه و الترافع
معه عند الحاكم من باب الحسبة (1). لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيّان إلّا فيما
تعلّقت بامور الميّت، فإنّه لا يبعد أولويّة الوارث من غيره، و اختصاص حقّ الدعوى
به مقدّماً على غيره.
1-
و هي امورٌ يقطع بعدم رضا الشارع بتعطيله و تركه بأيّ وجه، و يُعلم رضاه بالقيام
بها على النحو المشروع من أيّ أحدٍ.
و
يُستدلّ لذلك ببعض العمومات، مثل: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»[1]،
بناءً على إرادة السلطنة لا المودّة. فدلّ على جعل الولاية للمؤمنين بالنسبة إلى
أنفسهم في سبيل الأمر بالمعروف و إقامته.
و
قوله: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[2]، و
لا ريب في كون القيام بالمعروف من أظهر مصاديق الإحسان؛ فيدلّ بالملازمة على ولاية
المؤمنين على الإحسان إلى إخوانهم، و لو انجرّ إلى التصرّف في أموالهم، كما في
المقام.
و
ما ورد في النصوص: «اللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»[3].
و
قوله عليه السلام: «كلّ معروف صدقة»[4]؛ نظراً
إلى دلالتهما بالإطلاق على رضا الشارع بالقيام بكلّ معروف من أيّ عبد مؤمن، و من
الواضح: أنّه لا فرق في ذلك