responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 250

كان لكلّ من يعلم كذب مدّعي الوصاية- خصوصاً إذا رأى منه الخيانة- الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة (1). لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيّان إلّا فيما تعلّقت بامور الميّت، فإنّه لا يبعد أولويّة الوارث من غيره، و اختصاص حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره.

1- و هي امورٌ يقطع بعدم رضا الشارع بتعطيله و تركه بأيّ وجه، و يُعلم رضاه بالقيام بها على النحو المشروع من أيّ أحدٍ.

و يُستدلّ لذلك ببعض العمومات، مثل: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»[1]، بناءً على إرادة السلطنة لا المودّة. فدلّ على جعل الولاية للمؤمنين بالنسبة إلى أنفسهم في سبيل الأمر بالمعروف و إقامته.

و قوله: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[2]، و لا ريب في كون القيام بالمعروف من أظهر مصاديق الإحسان؛ فيدلّ بالملازمة على ولاية المؤمنين على الإحسان إلى إخوانهم، و لو انجرّ إلى التصرّف في أموالهم، كما في المقام.

و ما ورد في النصوص: «اللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»[3].

و قوله عليه السلام: «كلّ معروف صدقة»[4]؛ نظراً إلى دلالتهما بالإطلاق على رضا الشارع بالقيام بكلّ معروف من أيّ عبد مؤمن، و من الواضح: أنّه لا فرق في ذلك‌


[1] - التوبة( 9): 71.

[2] - التوبة( 9): 91.

[3] - مستدرك الوسائل 12: 429، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، الباب 34، الحديث 10.

[4] - وسائل الشيعة 16: 286، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب 1، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست