عدل واحد
منهم، يعمل بدليل اعتبار شاهد و يمين بعد ضمّ يمين المقرّ له. و كذا لو (مسألة 65): لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان
كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها، و لا يسمع منه كغيره (1). نعم لو كانت
الوصيّة متعلّقة بالقصّر، أو العناوين العامّة كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و
المشاهد، أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك،
أقرّت
امرأة عادلة منهم يؤخذ بها في ربع المال الموصى به. كلّ ذلك بمقتضى عمومات
الشهادة.
و
قد دلّ على ذلك أيضاً بالخصوص بعض نصوص وردت في المقام، كموثّق إسحاق بن عمّار عن
أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين؟
و
ما ورد في حديث آخر عن الصدوق: «إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على
الورثة، و إن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصّتهما»[2].
حكم
ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره
1-
و ذلك بمقتضى دليل اعتبار الإقرار، فإنّ مقتضى اعتبار إقرار العاقل على نفسه و
أخذه بذلك الإقرار عدم سماع إنكاره لما أقرّه. فالوارث بعد إقراره بأصل الوصيّة
يصير كالأجنبيّ من جهة عدم استحقاقه لإنكار الوصاية. نعم كان له حقّ إنكار الوصيّة
قبل إقراره بها، و أمّا بعد ذلك فلا حقّ له.
[1] - وسائل الشيعة 19: 324، كتاب الوصايا، الباب 26،
الحديث 3.
[2] - وسائل الشيعة 19: 326، كتاب الوصايا، الباب 26،
الحديث 7.