responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 249

عدل واحد منهم، يعمل بدليل اعتبار شاهد و يمين بعد ضمّ يمين المقرّ له. و كذا لو (مسألة 65): لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها، و لا يسمع منه كغيره (1). نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر، أو العناوين العامّة كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك،

أقرّت امرأة عادلة منهم يؤخذ بها في ربع المال الموصى به. كلّ ذلك بمقتضى عمومات الشهادة.

و قد دلّ على ذلك أيضاً بالخصوص بعض نصوص وردت في المقام، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين؟

قال عليه السلام: «يلزم ذلك في حصّته»[1].

و ما ورد في حديث آخر عن الصدوق: «إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصّتهما»[2].

حكم ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره‌

1- و ذلك بمقتضى دليل اعتبار الإقرار، فإنّ مقتضى اعتبار إقرار العاقل على نفسه و أخذه بذلك الإقرار عدم سماع إنكاره لما أقرّه. فالوارث بعد إقراره بأصل الوصيّة يصير كالأجنبيّ من جهة عدم استحقاقه لإنكار الوصاية. نعم كان له حقّ إنكار الوصيّة قبل إقراره بها، و أمّا بعد ذلك فلا حقّ له.


[1] - وسائل الشيعة 19: 324، كتاب الوصايا، الباب 26، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 19: 326، كتاب الوصايا، الباب 26، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست