نعم
للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير، بل لهما المطالبة
بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا؛ و إن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين
بوجه من الوجوه (1)، و لو لم يحصل بيد الورثة شيء منه شاركوا الموصى له في المال
المعيّن أثلاثاً: ثلث للموصى له، و ثلثان للورثة (2).
و
أوصى بثلث التركة، يؤخذ ثلث المال الحاضر- و هو مائتان- فيصرف في جهة الوصيّة. و
كذلك فيما إذا كان الموصى به مالًا معيّناً بقدر الثلث أو دونه.
و
الوجه في ذلك: أنّ المال الغائب في معرض التلف، إلّا أن يكون في مثل البنك و نحوه
ممّا يطمئنّ باستحصاله؛ فهو في حكم الحاضر. و إلّا فأخذ جميع سهام الكسر أو تمام
الشيء المعيّن من المال الحاضر ضررٌ على الوارث. و عليه: فلو تملّك الموصى له
تمام العين الموصى بها في هذا الفرض لا تستقرّ ملكيته ما لم يحصل الثلثان بيد
الورثة، بل بطلت في ثلثي العين الموصى بها عند فقدان ثلثي التركة.
1-
نظراً إلى أنّ تعيين الثلث و تصرّف الموصى له أو الوصيّ فيه لا ينوط برضى الورثة؛
لأنّه حكم شرعي لا يجوز لهم مخالفته؛ فإنّ العمل بالوصيّة واجب، و هو يتوقّف على
تعيين الثلث. و هذا بخلاف تصرّف الورثة في الثلثين، حيث يتوقّف على إفرازه سهامهم
المتوقّف على رضى جميعهم أو حكم الحاكم، كما سبق في كتاب الشركة[1].
2-
حيث تنحصر تركة الميّت في المال الحاضر حقيقةً؛ لأنّ المقصود منها ما