responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 145

و إن كان ما أوصى به مالًا معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ بالموصى له، و لا اعتراض فيه للورثة، و لا حاجة إلى إجازتهم، لكن إنّما يستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به؛ إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه؛ أنحاء التصرّفات، و إن كان ما عدا ما عيّن غائباً توقّف ذلك على حصول مثليه بيد الورثة (1).

و إنّما الكلام فيما إذا كان للموصي مال غائب غير حاضر، فوقع الكلام في جواز أخذ جميع الموصى به- سواءٌ كان كسراً مشاعاً أو مالًا معيّناً- من المال الحاضر، و أنّه على فرض أخذ تمامه منه لا تستقرّ ملكيته في سهام الورثة ما دام لم يحصل لهم المال الغائب.

حكم ما إذا كان بعض أموال الموصي غائباً

1- لا يخفى: أنّ ما أشرنا إليه آنفاً من محلّ الكلام لا يختصّ بما إذا أوصى بالمال المعيّن، بل يأتي فيما تعلّقت الوصيّة بالكسر المشاع أيضاً؛ فوقع الكلام في أنّه هل يؤخذ جميع الموصى به- كسراً كان أو معيّناً- من المال الحاضر، أو يؤخذ بقدر ما كان من السهم بإزاء المال الحاضر؟

فالأقوى هو الثاني، كما يظهر من «الحدائق»[1] و «الجواهر»[2].

فلو كان مجموع المال الحاضر و الغائب ألف دينار و كان الحاضر ستمائة،


[1] - الحدائق الناضرة 22: 449.

[2] - جواهر الكلام 28: 314.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست