responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 51

ليس من قبيل الإجماعات المدّعاة في سائر الفروع.

نعم، نقل في مفتاح الكرامة[1] الإجماع على كون رأس المال معيّناً؛ لكن لا بهذا المعنى، بل نقل ذلك في ذيل كلام العلّامة في القواعد، قال في القواعد: «الثاني أن يكون معيّناً فلا يصحّ على دين في الذمّة»[2]. و مقصوده من كونه معيّناً عدم كونه ديناً، و هو بمعنى اشتراط كونه عيناً، كما سبق آنفاً و جاء في كلمات سائر الأصحاب. فلم يعن به نفي الإبهام و التردّد عن مال القراض و كونه مشاهداً بالإحضار عند العامل و معلوم المقدار و الوصف، مع ارتفاع معظم الغرر بذلك، كما قال في الحدائق‌[3].

هذا مع أنّ مثل هذه الإجماعات التي استدلّ الفقهاء في مواردها بالاصول و القواعد و العمومات و الإطلاقات- كما عرفت في كلام صاحب الجواهر و غيره- يشكل الالتزام بكونه كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم عليه السلام؛ حيث لا يلائم ذلك مباني حجّية الإجماع و كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام بعد استدلال أهله بالوجوه المختلفة.

عمدة ما وجّه به اشتراط التعيين و الإشكال عليه‌

و على أيّ حالٍ، عمدة ما قيل في توجيه اشتراط ذلك هي: أنّ المبهم المردّد لا وجود له في الخارج حتّى ينعقد عليه العقد، كما في الجواهر[4].

و رُدّ ذلك بأنّ الفرد المردّد بعنوانه، و إن لا وجود له في الخارج؛ ضرورة


[1] - مفتاح الكرامة 7: 441.

[2] - نفس المصدر.

[3] - الحدائق الناضرة 21: 220.

[4] - جواهر الكلام 26: 359.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست