نعم،
نقل في مفتاح الكرامة[1] الإجماع
على كون رأس المال معيّناً؛ لكن لا بهذا المعنى، بل نقل ذلك في ذيل كلام العلّامة
في القواعد، قال في القواعد: «الثاني أن يكون معيّناً فلا يصحّ على دين في الذمّة»[2].
و مقصوده من كونه معيّناً عدم كونه ديناً، و هو بمعنى اشتراط كونه عيناً، كما سبق
آنفاً و جاء في كلمات سائر الأصحاب. فلم يعن به نفي الإبهام و التردّد عن مال
القراض و كونه مشاهداً بالإحضار عند العامل و معلوم المقدار و الوصف، مع ارتفاع
معظم الغرر بذلك، كما قال في الحدائق[3].
هذا
مع أنّ مثل هذه الإجماعات التي استدلّ الفقهاء في مواردها بالاصول و القواعد و
العمومات و الإطلاقات- كما عرفت في كلام صاحب الجواهر و غيره- يشكل الالتزام بكونه
كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم عليه السلام؛ حيث لا يلائم ذلك مباني حجّية
الإجماع و كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام بعد استدلال أهله بالوجوه المختلفة.
عمدة
ما وجّه به اشتراط التعيين و الإشكال عليه
و
على أيّ حالٍ، عمدة ما قيل في توجيه اشتراط ذلك هي: أنّ المبهم المردّد لا وجود له
في الخارج حتّى ينعقد عليه العقد، كما في الجواهر[4].
و
رُدّ ذلك بأنّ الفرد المردّد بعنوانه، و إن لا وجود له في الخارج؛ ضرورة