responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 46

و نسب الخلاف إلى الأردبيلي و الكاشاني؛ مؤيّداً بخلوّ المقنعة و المراسم و النهاية و الكافي عن ذكر هذا الشرط، كما قال في مفتاح الكرامة[1]. و من هنا يشكل إحراز الإجماع في المقام.

هذا، مع عدم التعبير بلفظ الإجماع في التذكرة، بل الموجود فيه نسبة ذلك إلى علمائنا، مع جريان عادته على التعبير بلفظ الإجماع و نفي الخلاف و الاتّفاق في غالب الفروع الإجماعية. و إنّما استظهر منه الإجماع في المسالك. و عليه فلم تثبت نسبة دعوى الإجماع إلى التذكرة.

تحقيق في كلام أوّل من نسب إليه الإجماع‌

هذا، مضافاً إلى أنّ أوّل من نسب إليه دعوى الإجماع في المقام هو القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه‌[2]، و هو لم يدّع الإجماع على بطلان المضاربة بغير الدراهم و الدنانير، و إنّما ادّعاه على صحّتها بهما، و لا ملازمة بين الدعويين كما هو واضح؛ حيث يظهر منه اختصاص عدم الخلاف بصحّة المضاربة بالدرهم و الدينار.

فإنّه قال: «المضاربة لا تكون إلّا بالأثمان التي هي الدنانير و الدراهم» ثمّ قال: «و إنّما قلنا هذا؛ لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة صحيحة، و ليس كذلك ما يخالفه»[3].

مقصوده من قوله «ما ذكرناه» هو المضاربة بالدراهم و الدنانير. و ظاهره أنّ الإجماع إنّما قام على صحّة المضاربة بالدراهم و الدنانير، و لا إجماع في البين على صحّتها بغيرهما. و لمّا كانت المضاربة على خلاف الأصل و بحاجة إلى الدليل، و لا


[1] - مفتاح الكرامة 7: 439.

[2] - جواهر الفقه: 124.

[3] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست