responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 37

هل يستحقّ العامل للُاجرة في المضاربة الفاسدة؟

و أمّا استحقاق العامل للُاجرة عند انكشاف فساد المضاربة بعد العمل أو في أثنائه، فالتحقيق أنّه يستحقّ اجرة المثل مطلقاً، من غير فرق بين علمه بفساد هذه المعاملة و بين جهله بذلك، و كذا لا فرق بين علم المالك بحال العامل و فساد المضاربة و بين جهله بذلك. و ذلك لأنّ المالك هو الذي اقترح إلى العامل التجارة بماله و دعاه إلى ذلك، فهو سبّب عمل العامل على أيّ حال من غير فرق بين هذه الصور. فيستقرّ عليه ضمان الإتلاف، إلّا إذا كان اقتراح المضاربة من ناحية العامل مع علمه بفساد العقد من حين إنشائه، و هذا فرض نادر.

لا تصلح قاعدة ما يضمن، للدليلية على الضمان في المقام‌

و ليس دليل هذا الضمان قاعدة ما يضمن؛ لكي يقال: إنّ الاجرة غير مضمونة في صحيح المضاربة حتّى تضمن في فاسدها، إنّما بل دليله قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب و قاعدة احترام عمل المؤمن.

نعم، قد يتمسّك بعكس قاعدة ما يضمن- و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده- لنفي الضمان عن العامل بمقدار ما لم يكن ضامناً في المضاربة الصحيحة، فكذلك لا يضمنه في الفاسدة.

و لكنه غير وجيه، لما قلنا من عدم دليل على أصل هذه القاعدة فضلًا عن عكسها. فلا تصلح لمعارضة قاعدتي اليد و الإتلاف المقتضيتين لضمان جميع مال القراض على العامل في المضاربة الفاسدة. و إنّما خرجنا عن مقتضاهما في المضاربة الصحيحة بالدليل الخاصّ.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست