responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 34

العامل على العمل في الصحّة، نحو ما ذكروه في الإجارة؛ ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز عن العمل و الاسترباح الذي هو روح هذه المعاملة»[1]. و تبعه في ذلك السيد الماتن.

و لتنقيح البحث في المقام ينبغي الكلام في ثلاث جهات، و هي:

1- وجه ضمان العامل العاجز عن التجارة.

2- الكلام حول فساد عقد المضاربة حينئذٍ، و الاستدلال عليه.

3- الفرق بين علم كلّ من المالك و العامل بالفساد و بين جهلهما.

هل يضمن العامل العاجز مال القراض؟

أمّا الجهة الأولى: لا إشكال في ضمان العامل العاجز عن التجارة لما أخذه من مال القراض، إذا كان المالك جاهلًا بعجزه عن ذلك. و الوجه فيه- كما في المسالك‌[2] و الجواهر[3] أنّ العامل إذا كان عاجزاً ليس بمأذون في وضع يده على مال الغير و يكون بغير إذنه؛ حيث إنّ تسليم المالك ماله إلى العامل إنّما كان ليعمل فيه.

فيكون تسليمه المال إليه بشرط قدرته على التجارة، و إلّا لا يرضى بذلك. و إنّ وضع اليد على مال الغير بدون إذنه و رضاه يوجب ضمان اليد.

نعم، لو كان حين إنشاء العقد و تسلّم المال عاجزاً، و لكن كان راجياً لحصول القدرة له في المستقبل ثمّ حصلت القدرة له بعد مدّة، لا يبعد القول بصحّة المضاربة و عدم الضمان من حين حصول القدرة و اشتغاله بالتجارة؛ نظراً إلى صحّة المضاربة


[1] - جواهر الكلام 26: 360.

[2] - مسالك الأفهام 4: 358.

[3] - جواهر الكلام 26: 360.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست