العامل على
العمل في الصحّة، نحو ما ذكروه في الإجارة؛ ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز عن
العمل و الاسترباح الذي هو روح هذه المعاملة»[1].
و تبعه في ذلك السيد الماتن.
و
لتنقيح البحث في المقام ينبغي الكلام في ثلاث جهات، و هي:
1-
وجه ضمان العامل العاجز عن التجارة.
2-
الكلام حول فساد عقد المضاربة حينئذٍ، و الاستدلال عليه.
3-
الفرق بين علم كلّ من المالك و العامل بالفساد و بين جهلهما.
هل
يضمن العامل العاجز مال القراض؟
أمّا
الجهة الأولى: لا إشكال في ضمان العامل العاجز عن التجارة لما أخذه من مال القراض،
إذا كان المالك جاهلًا بعجزه عن ذلك. و الوجه فيه- كما في المسالك[2]
و الجواهر[3] أنّ العامل
إذا كان عاجزاً ليس بمأذون في وضع يده على مال الغير و يكون بغير إذنه؛ حيث إنّ
تسليم المالك ماله إلى العامل إنّما كان ليعمل فيه.
فيكون
تسليمه المال إليه بشرط قدرته على التجارة، و إلّا لا يرضى بذلك. و إنّ وضع اليد
على مال الغير بدون إذنه و رضاه يوجب ضمان اليد.
نعم،
لو كان حين إنشاء العقد و تسلّم المال عاجزاً، و لكن كان راجياً لحصول القدرة له
في المستقبل ثمّ حصلت القدرة له بعد مدّة، لا يبعد القول بصحّة المضاربة و عدم
الضمان من حين حصول القدرة و اشتغاله بالتجارة؛ نظراً إلى صحّة المضاربة