عمل العامل؛ بدليل قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب و
قاعدة احترام عمل المسلم.
هذا، و يحتمل التحالف بلحاظ كون كلٍّ من البضاعة و المضاربة خلاف الأصل،
فكل منها مدّعٍ و منكرٌ. و هو الأحوط. هذا مضافاً إلى أنّ دعوى المالك مخالفة
لأصالة عدم صدور ما يقتضي مجّانية عمل العامل. و بهذا الاعتبار يكون دعوى العامل
موافقة لهذا الأصل، فهو منكر. و من جانب آخر دعوى المالك أيضاً موافقة لعدم تحقّق
المضاربة. و من هذه الجهة يكون هذا النزاع من باب التداعي.
و لكن المتفاهم العرفي من النزاع المبنيّ عليه غرض الدعوى في المقام يلائم
ما قلناه من التحقيق.
تبصرة نافعة
إنّ ما سبق من المسائل و الفروع المتفرّعة حول نزاع المالك و العامل،
يُحكّم فيها الضابطة التي بيّناها في طليعة هذه المسائل. فكلّما إذا كان النزاع
راجعاً إلى عمل العامل و دعوى التهمة عليه تجري قاعدة عدم ضمان الأمين و إلّا
فالمحكّم هو قاعدة المدّعي و المنكر.
و لكنّ هاهنا نكتة ينبغي الإشارة إليها في الختام. و هي أنّ قاعدة تبعية
الربح للمال إنّما هي جارية و محكّمة فيما إذا لم يحكم بانعقاد المضاربة صحيحاً.
فلو حكم به لتقديم قول مدّعي المضاربة بأيّ دليل لا تجري هذه القاعدة. و لمّا لم
يمكن الحكم بثبوتها صحيحة في موارد النزاع المزبورة، قلنا بكون دعوى المالك موافقة
لهذه القاعدة و جعلناه منكراً.