responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 322

عمل العامل؛ بدليل قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب و قاعدة احترام عمل المسلم.

هذا، و يحتمل التحالف بلحاظ كون كلٍّ من البضاعة و المضاربة خلاف الأصل، فكل منها مدّعٍ و منكرٌ. و هو الأحوط. هذا مضافاً إلى أنّ دعوى المالك مخالفة لأصالة عدم صدور ما يقتضي مجّانية عمل العامل. و بهذا الاعتبار يكون دعوى العامل موافقة لهذا الأصل، فهو منكر. و من جانب آخر دعوى المالك أيضاً موافقة لعدم تحقّق المضاربة. و من هذه الجهة يكون هذا النزاع من باب التداعي.

و لكن المتفاهم العرفي من النزاع المبنيّ عليه غرض الدعوى في المقام يلائم ما قلناه من التحقيق.

تبصرة نافعة

إنّ ما سبق من المسائل و الفروع المتفرّعة حول نزاع المالك و العامل، يُحكّم فيها الضابطة التي بيّناها في طليعة هذه المسائل. فكلّما إذا كان النزاع راجعاً إلى عمل العامل و دعوى التهمة عليه تجري قاعدة عدم ضمان الأمين و إلّا فالمحكّم هو قاعدة المدّعي و المنكر.

و لكنّ هاهنا نكتة ينبغي الإشارة إليها في الختام. و هي أنّ قاعدة تبعية الربح للمال إنّما هي جارية و محكّمة فيما إذا لم يحكم بانعقاد المضاربة صحيحاً. فلو حكم به لتقديم قول مدّعي المضاربة بأيّ دليل لا تجري هذه القاعدة. و لمّا لم يمكن الحكم بثبوتها صحيحة في موارد النزاع المزبورة، قلنا بكون دعوى المالك موافقة لهذه القاعدة و جعلناه منكراً.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست