responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 311

(مسألة 43): لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، و لم تكن له بيّنة، قدّم قول العامل‌

(1). و كذا لو ادّعى‌ عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه، كما لو ادّعى‌: أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر، و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه.

و لكنّه غير وجيه؛ لأنّ المعيار في صدق المدّعي و المنكر هو الصدق العرفي، و أهل العرف يرون من كان قوله موافقاً للأصل منكراً و من كان قوله مخالفاً للأصل مدّعياً مطالباً بالبيّنة؛ حيث لم يرد في باب القضاء نصٌّ يعطي الضابطة في ذلك.

و من الواضح أنّ قول العامل في دعوى المقدار الزائد من الربح مخالف للأصل، فهو المدّعي المطالب بالبيّنة. فلو أثبت ما ادّعاه فهو، و إلّا يقبل قول المالك بيمينه، هذا بحسب ميزان القضاء.

و أمّا بمقتضى قاعدة تبعية الربح للمال، لا حاجة إلى تحليف المالك و يمينه، بل ما لم يقم العامل البيّنة على ما ادّعاه من نصيبه فهو للمالك طبعاً.

حكم ما لو ادّعى المالك على العامل الخيانة

(1) 1- و ذلك لما سبق آنفاً من أنّ العامل أمين و قوله مقبول، إلّا إذا ثبت خلافه بالبيّنة. و كذا لو ادّعى المالك اشتراط شي‌ءٍ و أنّ العامل خالفه؛ لأنّه بالمآل يرجع إلى دعوى الخيانة و التفريط عليه، مع أنّ الأصل عدم الاشتراط.

و يظهر من بعض المحقّقين‌[1] أنّ الاشتراط و الإطلاق و إن كان من قبيل‌


[1] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 126- 127.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست