(مسألة 43): لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى
المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، و لم تكن له بيّنة، قدّم قول
العامل
(1). و كذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته
لما شرط عليه، كما لو ادّعى: أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد
اشتراه فخسر، و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه.
و لكنّه غير وجيه؛ لأنّ المعيار في صدق المدّعي و المنكر هو الصدق العرفي،
و أهل العرف يرون من كان قوله موافقاً للأصل منكراً و من كان قوله مخالفاً للأصل
مدّعياً مطالباً بالبيّنة؛ حيث لم يرد في باب القضاء نصٌّ يعطي الضابطة في ذلك.
و من الواضح أنّ قول العامل في دعوى المقدار الزائد من الربح مخالف للأصل،
فهو المدّعي المطالب بالبيّنة. فلو أثبت ما ادّعاه فهو، و إلّا يقبل قول المالك
بيمينه، هذا بحسب ميزان القضاء.
و أمّا بمقتضى قاعدة تبعية الربح للمال، لا حاجة إلى تحليف المالك و
يمينه، بل ما لم يقم العامل البيّنة على ما ادّعاه من نصيبه فهو للمالك طبعاً.
حكم ما لو ادّعى المالك على العامل الخيانة
(1) 1- و ذلك لما سبق آنفاً من أنّ العامل أمين و قوله مقبول، إلّا إذا
ثبت خلافه بالبيّنة. و كذا لو ادّعى المالك اشتراط شيءٍ و أنّ العامل خالفه؛
لأنّه بالمآل يرجع إلى دعوى الخيانة و التفريط عليه، مع أنّ الأصل عدم الاشتراط.
و يظهر من بعض المحقّقين[1] أنّ
الاشتراط و الإطلاق و إن كان من قبيل