responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 291

(مسألة 37): لو ضاربه بخمسمائة- مثلًا- فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى‌ للمضاربة

، فالظاهر أنّهما مضاربتان‌ (1)، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى‌.

حكم ما لو دفع في أثناء التجارة مالًا آخر

(1) 1- و الوجه في ذلك أنّ المبلغ المذكور من مال القراض في عقد المضاربة إذا دفعه المالك بتمامه إلى العامل، يتمّ العقد بتسليم مال القراض بتمامه إلى العامل.

فهي مضاربة مستقلّة قد تمَّت أركانها.

و بعبارة اخرى: إنّ مال القراض من أحد أركان المضاربة كما سبق في أوائل الكتاب. فإذا سلّمه المالك بتمامه إلى العامل يتمّ بذلك جميع أركان المضاربة، مع فرض تمامية سائر أركان المضاربة، فتترتّب عليه أحكامها.

فلو أعطى المالك مبلغاً آخر في الأثناء لأجل المضاربة تتحقّق بإعطائه مضاربة اخرى، لها أحكامها الخاصّة. و مجرّد مزجهما و خلطهما من جانب العامل و التجارة بالمجموع، لا يجعلهما مضاربة واحدة بعد إنشاء المالك بكلّ واحد من المبلغين مضاربة مستقلّة، و لا سيّما مع اختلاف سهم العامل من الربح فيهما.

فما يظهر من صاحب العروة[1] من صيرورتهما مضاربة واحدة بالمزج و التجارة بالمجموع حينئذٍ غير وجيه.


[1] - العروة الوثقى 5: 273.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست