(مسألة
30): لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته
فلا إشكال
،
و لا شيء للعامل و لا عليه. و كذا إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض؛ إذ مع حصول
الربح يقتسمانه، و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله، و لا شيء للعامل و لا عليه. و
إن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء؛ و
لا اجرة له لما مضى من عمله؛ سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ
قهراً (1).
ما
يترتّب على الفسخ المضاربة
(1)
1- فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارةً: يتحقّق قبل الشروع في العمل، و اخرى: بعد
تمام العمل، و ثالثة: في أثنائه.
لا
إشكال في أنّه لا يستحقّ العامل شيئاً من الربح و الاجرة فيما إذا كان الفسخ أو
الانفساخ قبل الشروع في التجارة؛ لفرض انتفاء الربح و خروج استحقاق العامل للُاجرة
عن مقتضى حقيقة المضاربة.
كما
لا إشكال في ذلك بعد تمام العمل و الإنضاض، غاية الأمر مع حصول الربح يقتسمانه
بينهما، و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله و لا يكون للعامل شيء.
و
هذا لا كلام فيه.
و
أمّا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد اشتغال العامل بالعمل و في أثناء التجارة و
قبل حصول الربح فلا إشكال حينئذٍ في عدم استحقاق العامل شيئاً من الربح؛ لعدم
وجوده. و أمّا استحقاقه للُاجرة، فيقع الكلام تارة: في الانفساخ و اخرى: في الفسخ
من جانب العامل، و ثالثة: في الفسخ من جانب المالك. فلا كلام