هذا مضافاً
إلى عدم كون التصريح بلفظ القراض أو المضاربة شرطاً في صحّة عقد المضاربة، كما قال
في المسالك[1]. فتحصّل
ممّا ذكرناه أنّ الحقّ مع المشهور مطلقاً.
و
بما ذكرناه اتّضح بطلان توجيه المجّانية، و عدم استحقاق العامل للُاجرة مستدلًاّ
بظهور حال المالك فيه، كما عن بعض الأعلام[2]-
على ما في تقريراته- من أنّ قول المالك: «و الربح لي» تصريحٌ منه بأنّ العامل لا
حظَّ له في الربح. و ذلك قرينة عرفية ينعقد بها ظهور حالٍ للمالك في كون عمل
العامل تبرُّعيّاً، فإذا قبله العامل و لم يصدر منهما لفظ يدلّ على الاجرة لا
يستحقّ العامل اجرة المثل؛ نظراً إلى كون ظاهر حال المالك في كون عمل المالك
مجّانياً.
وجه
بطلانه: إنّ اقتراح عمل التجارة يكون من جانب المالك؛ لأنّه الذي دعا العامل إلى
ذلك بدفع ماله إليه و أمره بالتجارة. و الذي نفاه المالك و قبله العامل هو استحقاق
الربح، و أمّا استحقاق الاجرة فلم ينفها، و لا ظهور لتخصيص الربح بنفسه في نفي
أُجرة العامل. و مجرّد اقتراحه و دعوته العامل إلى العمل يكفي لحدوث سبب الضمان
بمقتضى قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب.
و
هذا، مضافاً إلى اقتضاء قاعدة الاحترام لاستحقاق اجرة المثل ما لم يصدر من العامل
ما يسقط احترام عمله، كما في المقام. و قد بحثنا عن مفاد هذه القاعدة و أدلّتها
بالتفصيل في كتابنا «الفقه الفعّال»، و قد أثبتنا هناك أنّ قاعدة الاحترام تقتضي
ضمان اجرة عمل الحُرّ، فراجع.