responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 24

أحدهما: الحمل على ظاهر لفظ القراض و إرادة معناه الحقيقي الذي هو أعمُّ من الصحيح و الفاسد في ألفاظ المعاملات. و حينئذٍ يحكم بفساد المضاربة؛ لأنّ مقتضاها اشتراك المالك و العامل في الربح، و هو ينافي تصريح المالك باختصاص الربح لنفسه، فلا مناص حينئذٍ من حمله على المضاربة الفاسدة.

ثانيهما: الحمل على البضاعة. و هي دفع المال إلى الغير ليتّجر به من دون أن تكون له حصّة من الربح، كما صرّح به في مجمع البحرين و زاد في المسالك‌[1] في تفسير البضاعة بقوله: «بمعنى أنّ العامل لا يستحقّ على عمله اجرةً».

و نظيره في الجواهر؛ حيث قال: «إنّها المال المدفوع ليعمل به، على أنّ الربح لمالكه بلا اجرة للعامل، فهي حينئذٍ توكيل في التجارة تبرّعاً»[2]. وجه هذا الحمل قرينية قول المالك: «الربح لي» بدعوى أنّها تعطي الظهور لكلامه في اقتراح البضاعة.

فاختلف الأصحاب في ذلك، و تردّد في الشرائع بعد ما مال إلى الحمل على المضاربة الفاسدة. و الذي استقرّ عليه رأي مشهور الفقهاء هو الحمل على المضاربة الفاسدة، كما صرّح به في المسالك و الجواهر و غيرهما[3].

و هذا هو الأصحّ لغلبة قوله: «مضاربةً» في إعطاء الظهور لكلام المالك في المضاربة. و يحمل قوله: «و الربح لي» على جهله بحكم المضاربة و طمعه في الربح.


[1] - مسالك الأفهام 4: 364.

[2] - جواهر الكلام 26: 365.

[3] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست