أحدهما:
الحمل على ظاهر لفظ القراض و إرادة معناه الحقيقي الذي هو أعمُّ من الصحيح و
الفاسد في ألفاظ المعاملات. و حينئذٍ يحكم بفساد المضاربة؛ لأنّ مقتضاها اشتراك
المالك و العامل في الربح، و هو ينافي تصريح المالك باختصاص الربح لنفسه، فلا مناص
حينئذٍ من حمله على المضاربة الفاسدة.
ثانيهما:
الحمل على البضاعة. و هي دفع المال إلى الغير ليتّجر به من دون أن تكون له حصّة من
الربح، كما صرّح به في مجمع البحرين و زاد في المسالك[1]
في تفسير البضاعة بقوله: «بمعنى أنّ العامل لا يستحقّ على عمله اجرةً».
و
نظيره في الجواهر؛ حيث قال: «إنّها المال المدفوع ليعمل به، على أنّ الربح لمالكه
بلا اجرة للعامل، فهي حينئذٍ توكيل في التجارة تبرّعاً»[2].
وجه هذا الحمل قرينية قول المالك: «الربح لي» بدعوى أنّها تعطي الظهور لكلامه في
اقتراح البضاعة.
فاختلف
الأصحاب في ذلك، و تردّد في الشرائع بعد ما مال إلى الحمل على المضاربة الفاسدة. و
الذي استقرّ عليه رأي مشهور الفقهاء هو الحمل على المضاربة الفاسدة، كما صرّح به
في المسالك و الجواهر و غيرهما[3].
و
هذا هو الأصحّ لغلبة قوله: «مضاربةً» في إعطاء الظهور لكلام المالك في المضاربة. و
يحمل قوله: «و الربح لي» على جهله بحكم المضاربة و طمعه في الربح.