responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 227

(مسألة 24): الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة

؛ بأن يعيّن دراهم شخصيّة و يشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة و الدفع و الأداء منه‌ (1)؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ على‌ ذمّة المالك، و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده،

و تقسيمه- كما بنينا على ذلك و استظهرناه من النصّ، بل فتاوى الأصحاب- يرجع في الحقيقة إلى تحمّل العامل نصف النفقة. و من هنا لو لم يكن نصيبه من الربح أكثر من مقدار سهمه من النفقة، لا يبقى له بعد كسر النفقة من المجموع شي‌ءٌ من الربح، و لو كان أكثر منه يؤخذ من نصيبهما؛ لأنّه مقتضى جبران النفقة من الربح الذي هو ملكٌ لهما على نحو الإشاعة.

و أمّا إذا لم يحصل ربح فلا ريب في أخذ النفقة كلّها من مال القراض و ضمانها على المالك. و لكن يظهر من كلام صاحب الجواهر عكس ذلك، و هو عجيب منه قدس سره.

و أمّا الإجماع فهو غير حاصل بما أنّه كاشف تعبّداً عن رأي المعصوم عليه السلام؛ لاستناد الأصحاب إلى القاعدة و النصّ، فالإجماع في المقام مدركي غير صالح للاستناد إليه بما أنّه إجماع.

هل يجوز للعامل الشراء بالذمّة؟

(1) 1- لا كلام في جواز الشراء بعين مال المضاربة على النحو الذي جاء في المتن.

و ذلك لأنّ عين النقد المدفوع بما أنّه مصداق الثمن الكلّي- المقصود حين الإنشاء بعنوان العوض- داخل في قصد المشتري حين الإنشاء قطعاً، و إن كان‌

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست