؛
بأن يعيّن دراهم شخصيّة و يشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة و
الدفع و الأداء منه (1)؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ
على ذمّة المالك، و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده،
و
تقسيمه- كما بنينا على ذلك و استظهرناه من النصّ، بل فتاوى الأصحاب- يرجع في
الحقيقة إلى تحمّل العامل نصف النفقة. و من هنا لو لم يكن نصيبه من الربح أكثر من
مقدار سهمه من النفقة، لا يبقى له بعد كسر النفقة من المجموع شيءٌ من الربح، و لو
كان أكثر منه يؤخذ من نصيبهما؛ لأنّه مقتضى جبران النفقة من الربح الذي هو ملكٌ
لهما على نحو الإشاعة.
و
أمّا إذا لم يحصل ربح فلا ريب في أخذ النفقة كلّها من مال القراض و ضمانها على
المالك. و لكن يظهر من كلام صاحب الجواهر عكس ذلك، و هو عجيب منه قدس سره.
و
أمّا الإجماع فهو غير حاصل بما أنّه كاشف تعبّداً عن رأي المعصوم عليه السلام؛
لاستناد الأصحاب إلى القاعدة و النصّ، فالإجماع في المقام مدركي غير صالح للاستناد
إليه بما أنّه إجماع.
هل
يجوز للعامل الشراء بالذمّة؟
(1)
1- لا كلام في جواز الشراء بعين مال المضاربة على النحو الذي جاء في المتن.
و
ذلك لأنّ عين النقد المدفوع بما أنّه مصداق الثمن الكلّي- المقصود حين الإنشاء
بعنوان العوض- داخل في قصد المشتري حين الإنشاء قطعاً، و إن كان