المال، و
لمّا كان المقترض مالك المال بتمامه فيكون الربح الحاصل منه بتمامه له.
و
لا ينافي ذلك حقيقة القرض، التي هي تمليك المال للمقترض على وجه التضمين.
و
أمّا لو لم يقصد المالك عنوان القرض، بأن قصد إبقاء المال على ملكه- من دون قصد
تمليكه للغير على وجه التضمين- يمكن أن يقال[1]:
إنّ المعاملة حينئذٍ مضاربة فاسدة، و تجري أحكامها.
و
ذلك لأنّ كون تمام الربح للعامل مع كون المال للمالك خلاف مقتضى قاعدة تبعية الربح
للمال، و غير داخل في القرض، و لا في المضاربة، و لا سائر عناوين المعاملات. فلا
دليل على إمضائه.
إزاحة
شبهة
و
قد يشكل على ذلك بأنّ المالك إذا دفع ماله إلى الغير ليتّجر به و يكون الربح
بتمامه له و كان كلُّ ذلك من طيبة نفسه، يكون ما أنشأه العامل من المعاملات و
التجارات بإذنه. و لا ريب في صحّة المعاملة بمال الغير؛ إذا كان بإذنه بمقتضى
إطلاق «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ». فأيّ مانع من كون الربح
بتمامه للعامل حينئذٍ؟
يمكن
الجواب عنه: بأنّ الربح ما لم يتحقّق في الخارج لا قابلية له للتمليك و التملّك،
فلا يمكن تمليكه الفعلي للغير في متن عقد المضاربة. و أمّا اشتراط ملكيّته للغير
بعد حصوله بنحو شرط النتيجة، و إن ليس شرطاً مخالفاً للكتاب و السنّة؛ لأنّ ذلك من
حقوق المالك، فله أن يعمل بحقّه كيف شاء، إلّا أنّه ليس في ضمن عقد ليجب الوفاء
به؛ نظراً إلى عدم كون ذلك مضاربة و لا قرضاً، و لا داخلًا في سائر عناوين
المعاملات.