responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 22

المال، و لمّا كان المقترض مالك المال بتمامه فيكون الربح الحاصل منه بتمامه له.

و لا ينافي ذلك حقيقة القرض، التي هي تمليك المال للمقترض على وجه التضمين.

و أمّا لو لم يقصد المالك عنوان القرض، بأن قصد إبقاء المال على ملكه- من دون قصد تمليكه للغير على وجه التضمين- يمكن أن يقال‌[1]: إنّ المعاملة حينئذٍ مضاربة فاسدة، و تجري أحكامها.

و ذلك لأنّ كون تمام الربح للعامل مع كون المال للمالك خلاف مقتضى قاعدة تبعية الربح للمال، و غير داخل في القرض، و لا في المضاربة، و لا سائر عناوين المعاملات. فلا دليل على إمضائه.

إزاحة شبهة

و قد يشكل على ذلك بأنّ المالك إذا دفع ماله إلى الغير ليتّجر به و يكون الربح بتمامه له و كان كلُّ ذلك من طيبة نفسه، يكون ما أنشأه العامل من المعاملات و التجارات بإذنه. و لا ريب في صحّة المعاملة بمال الغير؛ إذا كان بإذنه بمقتضى إطلاق‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ». فأيّ مانع من كون الربح بتمامه للعامل حينئذٍ؟

يمكن الجواب عنه: بأنّ الربح ما لم يتحقّق في الخارج لا قابلية له للتمليك و التملّك، فلا يمكن تمليكه الفعلي للغير في متن عقد المضاربة. و أمّا اشتراط ملكيّته للغير بعد حصوله بنحو شرط النتيجة، و إن ليس شرطاً مخالفاً للكتاب و السنّة؛ لأنّ ذلك من حقوق المالك، فله أن يعمل بحقّه كيف شاء، إلّا أنّه ليس في ضمن عقد ليجب الوفاء به؛ نظراً إلى عدم كون ذلك مضاربة و لا قرضاً، و لا داخلًا في سائر عناوين المعاملات.


[1] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 4.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست