و أمّا لو
قلنا: إنّ التوزيع بحسب العمل، فينظر إلى مقدار العمل الذي أتى به العامل في كلّ
واحد من المالين. و المعيار في تقديره إمّا هو مقدار الوقت المصروف لذلك العمل كما
هو المتعارف في تعيين اجرة الأجير، أو نفس العمل بلحاظ ما تحقّق به و وجد في
الخارج من عمليّة التجارة و تعدادها. و لكن لا ضابطة للنحو الثاني، فالمتعيّن هو
النحو الأوّل لأنّه المتعارف المضبوط عرفاً.
و
عليه فتوزّع النفقة بين المالكين حسب مقدار الوقت المصروف للعمل في مال القراض. و
عليه فالمعيار في ذلك مقدار العمل، و إنّما الوقت هو الميزان في تعيين مقداره.
آراءُ
الفقهاء و نقد استدلالهم
و
الأكثر على القول الأوّل. و في الحدائق[1]
أنّه الأظهر الأشهر. و قد جزم به في المبسوط، و في جامع المقاصد أنّه الأوجه، و في
المسالك أنّه الأجود، كما نقل عنهم في المفتاح[2].
و
استُدل لذلك بأنّ المدار في استحقاق النفقة على المال دون العمل، كما في الحدائق و
المفتاح.
و
الذي يخطر بالبال أنّ هذا الدليل أشبه بالمدّعى. لأنّ الذي تُصرف لأجله النفقة هو
العمل؛ ضرورة صرفها في جهة ما يصدر من التقلّبات و التصرّفات من جانب العامل. فكلّ
عمل يعمله و كلّ تصرّف يصدر منه بحاجة إلى إنفاق نفقة. و لا فرق في ذلك بين كثرة
مال القراض و قلّتها، إلّا من جهة واحدة، و هي استتباع كثرة