(مسألة
22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره، توزّع النفقة
(1).
و هل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط
برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه و غيره؛ و التخلّص بالتصالح بينهما، و
معهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا.
ذلك
فيما إذا لم يكن الاشتغال بفعل ذلك الغرض أو استمرار السفر مضرّاً بالمضاربة.
و
كذلك لو كان له غرض آخر أيضاً من أوّل الأمر و لم يطّلع المالك. و قد احتاط السيد
الماتن في هاتين الصورتين باحتسابها على نفسه، و هذا الاحتياط منه استحبابي
لإفتائه بخلافه.
توزيع
النفقة لو عمل العامل لغير المالك
(1)
1- لا إشكال في أصل جواز توزيع النفقة في مفروض هذه المسألة، بل ذلك مورد اتّفاق
الأصحاب، و لم يخالف فيه أحد. و هو المساعد للارتكاز و السيرة، بل و صحيحة عليّ بن
جعفر السابقة؛ نظراً إلى انحلال مدلولها حسب تعدّد مالك المال، كما هو واضح.
تحرير
محل النزاع
و
لا يخفى أنّ لتحرير محلّ النزاع ينبغي توضيح فقرتين من هذه المسألة.
إحداهما:
أنّ المراد من النفقة هل هي نفقة شخص العامل أو يعمّ نفقات التجارة؟
و
الذي يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب إرادة خصوص النفقة الشخصية؛ نظراً إلى عقد هذه
المسألة في ضمن مسائل باحثة عن حكم نفقة السفر التي لا إشكال