responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 217

(مسألة 22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره، توزّع النفقة

(1). و هل هو على‌ نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه و غيره؛ و التخلّص بالتصالح بينهما، و معهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا.

ذلك فيما إذا لم يكن الاشتغال بفعل ذلك الغرض أو استمرار السفر مضرّاً بالمضاربة.

و كذلك لو كان له غرض آخر أيضاً من أوّل الأمر و لم يطّلع المالك. و قد احتاط السيد الماتن في هاتين الصورتين باحتسابها على نفسه، و هذا الاحتياط منه استحبابي لإفتائه بخلافه.

توزيع النفقة لو عمل العامل لغير المالك‌

(1) 1- لا إشكال في أصل جواز توزيع النفقة في مفروض هذه المسألة، بل ذلك مورد اتّفاق الأصحاب، و لم يخالف فيه أحد. و هو المساعد للارتكاز و السيرة، بل و صحيحة عليّ بن جعفر السابقة؛ نظراً إلى انحلال مدلولها حسب تعدّد مالك المال، كما هو واضح.

تحرير محل النزاع‌

و لا يخفى أنّ لتحرير محلّ النزاع ينبغي توضيح فقرتين من هذه المسألة.

إحداهما: أنّ المراد من النفقة هل هي نفقة شخص العامل أو يعمّ نفقات التجارة؟

و الذي يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب إرادة خصوص النفقة الشخصية؛ نظراً إلى عقد هذه المسألة في ضمن مسائل باحثة عن حكم نفقة السفر التي لا إشكال‌

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست