ذهب
المشهور إلى أنّ نفقة السفر- من مأكول و ملبوس و مشروب، بل كلّ ما هو من لوازم
السفر و مصارفه الشخصية- على المالك و أنّها من مال القراض مطلقاً، سواءٌ زادت
نفقته على نفقة الحضر أم لا، كما صرّح به في الحدائق[1]
و جامع المقاصد[2]. و إليه
ذهب الشيخ في النهاية[3] و الخلاف[4]
و ابن إدريس[5] و
المحقّق[6] و ابن
سعيد[7] و
العلّامة في المختلف[8] و التذكرة[9]
و التحرير[10] و إيضاح
النافع و مجمع البرهان.
و
عن المسالك و الكفاية و المفاتيح أنّه الأشهر، بل عن الخلاف أنّ عليه الإجماع. كلّ
ذلك نقله في جامع المقاصد[11] و
المفتاح[12] بالتفصيل.