المجرّد عن
شرط شيءٍ خارج عن مقتضى العقد في إرادة ما يضادّه الذي هو داخلٌ في مقتضى العقد.
الاستشهاد
بكلمات الفقهاء
و
ينبغي لإثبات إرادة هذا المعنى من إطلاق العقد في كلمات الفقهاء قدس سرهم
الاستشهاد ببعض ما يفيد ذلك من كلماتهم. قال في الشرائع: «إطلاق العقد يقتضي تسليم
المبيع و الثمن»[1]. مقصوده
عدم اشتراط التأخير في أداءِ الثمن أو المثمن يقتضى التعجيل في تسليم الثمن. و كذا
في المختصر النافع[2].
و
يشهد لإرادة هذا المعنى من الإطلاق ما قال صاحب الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرائع
بقوله: «لا خلاف في أنّ إطلاق العقد و تجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم
المبيع و الثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً»[3].
و
ممّا يشهد لما قلنا في بيان المقصود من إطلاق العقد كلام العلّامة؛ حيث قال في
القواعد: «إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن»[4].
و
قال في القواعد: «إطلاق العقد يقتضي نقد البلد»[5]
أي عدم اشتراط نقد غير البلد في العقد؛ بأن انشئَ العقد مطلقاً، من غير اشتراط
بنقد غير البلد، يكون ظاهراً في نقد البلد.