responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 158

المجرّد عن شرط شي‌ءٍ خارج عن مقتضى العقد في إرادة ما يضادّه الذي هو داخلٌ في مقتضى العقد.

الاستشهاد بكلمات الفقهاء

و ينبغي لإثبات إرادة هذا المعنى من إطلاق العقد في كلمات الفقهاء قدس سرهم الاستشهاد ببعض ما يفيد ذلك من كلماتهم. قال في الشرائع: «إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن»[1]. مقصوده عدم اشتراط التأخير في أداءِ الثمن أو المثمن يقتضى التعجيل في تسليم الثمن. و كذا في المختصر النافع‌[2].

و يشهد لإرادة هذا المعنى من الإطلاق ما قال صاحب الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرائع بقوله: «لا خلاف في أنّ إطلاق العقد و تجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً»[3].

و ممّا يشهد لما قلنا في بيان المقصود من إطلاق العقد كلام العلّامة؛ حيث قال في القواعد: «إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن»[4].

و قال في القواعد: «إطلاق العقد يقتضي نقد البلد»[5] أي عدم اشتراط نقد غير البلد في العقد؛ بأن انشئَ العقد مطلقاً، من غير اشتراط بنقد غير البلد، يكون ظاهراً في نقد البلد.


[1] - شرائع الإسلام 2: 283.

[2] - المختصر النافع: 124.

[3] - جواهر الكلام 23: 144.

[4] - قواعد الأحكام 2: 43.

[5] - نفس المصدر: 94.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست