المجيز في
نظر أهل العرف بالإجازة. فيترتّب عليه آثار العقد، من غير فرق في ذلك بين الإجازة
اللّاحقة و بين الإذن السابق.
فكما
يصحّ إنشاءُ العقد بالإذن الصادر من المالك سابقاً و يترتّب عليه الآثار، فكذلك
العقد الواقع بإذنه اللّاحق. و السرّ فيه أنّ ملاك صحّة العقد استناده و انتسابه
إلى المالك في نظر أهل العرف، بأن يقال: وقع العقد بإذنه و إجازته، أو يستند عنوان
البيع إليه و يقال: باع فلانٌ ماله. و هذا الاستناد حاصل في كلتا الصورتين- أي
صورتي سبق الإجازة و لحوقها. و ذلك لاستناد العقد إلى المالك فيهما حقيقةً بلا
عناية و مجاز.
تصوير
الفضولي من جانب المالك
هذا
كلّه في الفضولية من جانب العامل، و قد عرفت صورته. و أمّا من جانب المالك، بأن
ينشئ المضاربة بماله لعامل ثمّ يقبلها نفسه من جانب العامل من دون اطلاعه و إذنه،
ثمّ يُخبره بذلك و يستأذن منه. فلو رضي العامل بما أنشأه المالك فضولًا و قَبِل
الإيجاب الصادر منه، صحّ، و إلّا فلا. و أمّا إذا أنشأ المالك المضاربة لعامل آخر
على عين مال القراض الذي أنشأ المضاربة عليه للعامل الأوّل، فهو في حكم فسخ
المضاربة الاولى، و ليس من الفضولي، كما هو واضح.
و
الحاصل: أنّ أيّ وجه استدلّ به في مشروعية البيع الفضولي يأتي في المضاربة من غير
فرق، و تفصيل هذا البحث موكول إلى محلّه.