responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 13

و تسمّى قِراضاً، و هي عقد (1) واقع بين شخصين على‌ أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما. تحرير الوسيلة 1: 577

تعريف المضاربة

المعنى اللغوي‌

(1) 1- اشتهر التعبير عن هذا العقد بالمضاربة، و قد يعبّر عنه بالقراض. و الأوّل لغة أهل العراق، و الثاني لغة أهل الحجاز، كما قال شيخ الطائفة في المبسوط[1] و كذا في الجواهر[2]، و نسب في مفتاح الكرامة[3] إلى الأكثر التصريح بأنّ القراض لغة أهل الحجاز و المضاربة لغة أهل العراق.

و قد وجّه التعبير بالمضاربة في الجواهر[4] بوجهين:

الأوّل: كون الضرب مسبّباً عن المالك و العامل كليهما؛ نظراً إلى ضرب‌


[1] - المبسوط 3: 167.

[2] - جواهر الكلام 26: 336.

[3] - مفتاح الكرامة 7: 423.

[4] - جواهر الكلام 26: 336.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست