و تسمّى
قِراضاً، و هي عقد (1) واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في
التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما. تحرير الوسيلة 1: 577
تعريف
المضاربة
المعنى
اللغوي
(1)
1- اشتهر التعبير عن هذا العقد بالمضاربة، و قد يعبّر عنه بالقراض. و الأوّل لغة
أهل العراق، و الثاني لغة أهل الحجاز، كما قال شيخ الطائفة في المبسوط[1]
و كذا في الجواهر[2]، و نسب في
مفتاح الكرامة[3] إلى الأكثر
التصريح بأنّ القراض لغة أهل الحجاز و المضاربة لغة أهل العراق.