responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 119

و لو اشترطا فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما- بأن جعل ذلك كناية عن لزومها، مع ذكر قرينة دالّة عليه- بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى‌ (1)،

لكلّ منهما فسخه قبله»[1]. فإنّ نفي لزوم العقد باشتراط الأجل و تجويز الفسخ معه- كما لاحظت في الشرائع و الجواهر- إنّما يصحّ إذا كان هناك قائل بتفسير اشتراط الأجل بنحو شرط النتيجة؛ أي عدم جواز الفسخ و كونه لغواً بلا أثر.

و هذا المعنى ظاهر من كلام صاحب الشرائع بقرينة المقابلة في قوله: «إن مرّت بك سنة- مثلًا- فلا تشتر بعدها و بع، صحّ عندنا؛ لأنّ ذلك من مقتضى العقد»[2]. فيعلم من كلامه هذا أنّ شرط الأجل ظاهرٌ في اللزوم و مخالفٌ لمقتضى العقد و باطلٌ. و لأجل ذلك حكم ببطلانه و أنّه لا يستتبع اللزوم.

اشتراط عدم الفسخ في المضاربة

(1) 1- إنّ اشتراط عدم الفسخ- كما قلنا آنفاً- تارةً: يكون على نحو شرط النتيجة. و المقصود منه حينئذٍ لزوم العقد و عدم انفساخه بفسخ أحد المتعاقدين. و إنّ اشتراط عدم الفسخ و إن لا يدلّ بظاهر لفظه على هذا المعنى، إلّا أنّه يجعل كناية على ذلك بنصب قرينة تدلّ عليه.

و اخرى: يكون المقصود منه اشتراط عدم فعل الفسخ، من غير أن يجعل ذلك كنايةً عن لزوم العقد و عدم انفساخه بالفسخ.


[1] - جواهر الكلام 26: 341.

[2] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست