و لو
اشترطا فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما- بأن
جعل ذلك كناية عن لزومها، مع ذكر قرينة دالّة عليه- بطل الشرط دون أصل المضاربة
على الأقوى (1)،
لكلّ
منهما فسخه قبله»[1]. فإنّ نفي
لزوم العقد باشتراط الأجل و تجويز الفسخ معه- كما لاحظت في الشرائع و الجواهر-
إنّما يصحّ إذا كان هناك قائل بتفسير اشتراط الأجل بنحو شرط النتيجة؛ أي عدم جواز
الفسخ و كونه لغواً بلا أثر.
و
هذا المعنى ظاهر من كلام صاحب الشرائع بقرينة المقابلة في قوله: «إن مرّت بك سنة-
مثلًا- فلا تشتر بعدها و بع، صحّ عندنا؛ لأنّ ذلك من مقتضى العقد»[2].
فيعلم من كلامه هذا أنّ شرط الأجل ظاهرٌ في اللزوم و مخالفٌ لمقتضى العقد و باطلٌ.
و لأجل ذلك حكم ببطلانه و أنّه لا يستتبع اللزوم.
اشتراط
عدم الفسخ في المضاربة
(1)
1- إنّ اشتراط عدم الفسخ- كما قلنا آنفاً- تارةً: يكون على نحو شرط النتيجة. و
المقصود منه حينئذٍ لزوم العقد و عدم انفساخه بفسخ أحد المتعاقدين. و إنّ اشتراط
عدم الفسخ و إن لا يدلّ بظاهر لفظه على هذا المعنى، إلّا أنّه يجعل كناية على ذلك
بنصب قرينة تدلّ عليه.
و
اخرى: يكون المقصود منه اشتراط عدم فعل الفسخ، من غير أن يجعل ذلك كنايةً عن لزوم
العقد و عدم انفساخه بالفسخ.