responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 109

جمع محلّى بالألف و اللّام، و هو يفيد العموم. و من هنا تكون هذه الآية من أحد أدلّة قاعدة أصالة اللزوم.

و عليه فلا بدّ في الحكم بجواز عقد المضاربة من الخروج عن هذه القاعدة.

و ذلك إمّا تخصيصاً بدليل، من إجماع، كما أشار إليه في الجواهر، أو تخصُّصاً بقرينة صارفة لعموم الآية عن العقود الإذنية، فتُثبت قصورها عن الشمول لها، كما يفيد ذلك الوجهان الآخران، و سيأتي بيانهما.

دعوى الإجماع في المقام‌

أمّا الإجماع: فاستدلّ به في الجواهر؛ حيث قال- بعد دعواه-: «و هو الحجّة في الخروج عن قاعدة اللزوم»[1]. و تبعه في ذلك السيد الحكيم؛ حيث قال- بعد ردّ الاستدلال بالأصل-: «و الدليل منحصرٌ بالإجماع»[2].

و هذا الإجماع و إن لا إشكال في تحصيله؛ لعدم مخالف في البين، إلّا أنّه يشكل الالتزام بكونه إجماعاً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام من حيث الإجماع. و ذلك لأنّ الأصحاب بعد نفي الخلاف استدلّوا لذلك ببعض الوجوه الآتية. فلا يكون هذا الإجماع كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم عليه السلام، و دليلًا مستقلًا صالحاً للاستدلال به في المقام. و إن يشكل مخالفة مثل هذا الاتّفاق الذي لم ينقل الخلاف فيه من أحد.

الاستدلال بأنّ المضاربة وكالة قبل ظهور الربح و شركة بعده‌

أمّا الوجه الثاني: فحاصله: أنّ عقد المضاربة وكالة في الابتداء و شركة


[1] - جواهر الكلام 26: 340.

[2] - مستمسك العروة الوثقى 12: 261.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست