جمع محلّى
بالألف و اللّام، و هو يفيد العموم. و من هنا تكون هذه الآية من أحد أدلّة قاعدة
أصالة اللزوم.
و
عليه فلا بدّ في الحكم بجواز عقد المضاربة من الخروج عن هذه القاعدة.
و
ذلك إمّا تخصيصاً بدليل، من إجماع، كما أشار إليه في الجواهر، أو تخصُّصاً بقرينة
صارفة لعموم الآية عن العقود الإذنية، فتُثبت قصورها عن الشمول لها، كما يفيد ذلك
الوجهان الآخران، و سيأتي بيانهما.
دعوى
الإجماع في المقام
أمّا
الإجماع: فاستدلّ به في الجواهر؛ حيث قال- بعد دعواه-: «و هو الحجّة في الخروج عن
قاعدة اللزوم»[1]. و تبعه
في ذلك السيد الحكيم؛ حيث قال- بعد ردّ الاستدلال بالأصل-: «و الدليل منحصرٌ بالإجماع»[2].
و
هذا الإجماع و إن لا إشكال في تحصيله؛ لعدم مخالف في البين، إلّا أنّه يشكل
الالتزام بكونه إجماعاً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام من حيث الإجماع. و ذلك
لأنّ الأصحاب بعد نفي الخلاف استدلّوا لذلك ببعض الوجوه الآتية. فلا يكون هذا
الإجماع كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم عليه السلام، و دليلًا مستقلًا صالحاً
للاستدلال به في المقام. و إن يشكل مخالفة مثل هذا الاتّفاق الذي لم ينقل الخلاف
فيه من أحد.
الاستدلال
بأنّ المضاربة وكالة قبل ظهور الربح و شركة بعده
أمّا
الوجه الثاني: فحاصله: أنّ عقد المضاربة وكالة في الابتداء و شركة