خصوص
المضاربة؛ حيث دلّت نصوصها على استحقاق العامل للربح، مع عدم كون المال له.
و
الجواب: أنّ في مخالفة القاعدة لا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من مدلول النصّ
الخاصّ. و لم يُحرز كون صورة تفاوت المالكين في استحقاق الربح مع تساوي المال
داخلًا في نطاق نصوص المضاربة، فلا مناص من تحكيم مقتضى القاعدة الأوّلية في مفروض
الكلام.
ثانيهما:
ظاهر قوله عليه السلام:
«و
الربح بينهما»
؛
حيث دلّ بظاهره على اعتبار تنصيف الربح بين العامل و المالك ما لم يشترط خلافه. و
ما يختصّ بالمالك الآخر من الربح الزائد ينافي ذلك؛ لأنّه بمنزلة الأجنبي بالنسبة
إليه.
و
هذا الوجه جوابه واضح، كما قال السيّد الحكيم[1].
و ذلك لأنّ المفروض تنصيف الربح بين العامل و بين المالكين. و أمّا التفاضل في سهم
المالكين فلا يضرّ بذلك شيئاً، و ليس أحدٌ منهما أجنبياً، كما هو واضح. فليس
خارجاً عن مقتضى عقد المضاربة.
نقد
ما نقله السيد الحكيم في المقام
نعم،
نقل في المستمسك[2] عن بعض
الحواشي توقّف صحّة المضاربة في مفروض الكلام على كون عقد الشركة بين المالكين
الشريكين مبنيّاً على التفاضل في ما يستحقّان من الربح بزيادة سهم أحدهما على
الآخر. و ذلك لأنّ موضوع الاشتراط المذكور في المقام إنّما هو المالكان الشريكان؛
حيث إنّ أحدهما