اشتراط
التجانس و الامتزاج، بل ظاهر الأخبار العموم»[1].
قوله:
«من جهة الوكيل مالٌ» أي: سلطة الشريك على مال صاحبه ليست من ناحية كونه وكيلًا
عنه كما في الوكالة، فلا يقاس بها؛ هذا.
و
لكن قال في المبسوط: «و في الناس من قال: الخلط ليس من شرط صحّة الشركة، فإذا
تلفّظا بالشركة انعقدت. و إذا ارتفع الربح كان بينهما. و الأوّل أقوى لحصول الإجماع
على انعقاد الشركة به و في الثاني خلافٌ فيه. و لأنّ الاشتراك هو الاختلاط في
اللغة فينبغي أن يُراعى معنى الاختلاط»[2].
و
كلامه- كما ترى- ظاهرٌ في أنّ معقد الإجماع إنّما هو انعقاد الشركة بالخلط، لا عدم
انعقادها بدونه، بل في انعقادها بدونه اختلاف بين الفقهاء.
و
نظير ذلك يظهر منه في الخلاف؛ حيث قال: «لا تنعقد الشركة إلّا في مالين مثلين في
جميع صفاتهما و يخلطان ... و قال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول، و إن لم
يخالطاهما؛ بأن يُعيِّنا المال و يحضراه و يقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحّت الشركة
... دليلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به و ليس على انعقادها بما
قاله دليلٌ فوجب بطلانه»[3].
و
عليه فما نقله في مفتاح الكرامة من كتاب الخلاف من أنّ اشتراط المزج في شركة
العنان و عدم انعقادها بدونه، مجمعٌ عليه، لا يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف كما
لاحظته، بل غايته عدم دليل من إجماع أو غيره على انعقادها بدون المزج.