اختصاص كلّ
من المالين بمالكه عند ارتفاع التمييز و عدم إمكان التمييز بين المالين و عزل كلّ
منهما عن الآخر. فلا مناص حينئذٍ من الالتزام بحصول الشركة الواقعية.
و
من هنا رجّحنا هناك ما ذهب إليه السيد الماتن من كفاية ارتفاع التمييز بين المالين
في حصول الشركة الواقعية.
نعم،
قد يقال باعتبار كون المزج اختيارياً و إنّ بالمزج القهري الخارج عن الاختيار لا
تتحقّق إلّا الشركة الظاهرية و لكن سبق من السيد الماتن كفاية مجرّد المزج الرافع
للتمييز في تحقّق الشركة الواقعية غير العقدية.
و
لكن كلُّ ما سبق كان في الشركة غير العقدية. و الذي محلّ الكلام في هذه المسألة هو
الشركة العقدية في الأموال المعبّر عنها بشركة العنان.
المعروف
بين الفقهاء- من القدماء و المتأخّرين- اعتبار الامتزاج في عقد الشركة.
قال
في المفتاح: «و قد طفحت عباراتهم، كالمبسوط و الخلاف و الكافي و الوسيلة و الغنية
و السرائر و غيرها بأنّها لا تصحّ بدون المزج، و أنّها إنّما تصحّ مع المزج. و
ادّعى في الغنية و السرائر الإجماع على أنّ من شرطها خلط المالين حتّى يصيرا مالًا
واحداً. و في التذكرة و ظاهر جامع المقاصد الإجماع على أنّها لا تصحّ بدون مزج
المالين. و في الخلاف أنّ ذلك مجمع عليه. قال في النافع: تصحّ مع امتزاج المالين
المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر. انتهى فليتأمل.
و
الحاصل أنّ كلماتهم متّفقة على أنَّ المزج شرط في الصحّة و متى لم يخلُطاه لم
تصحّ. و ما خالف في ذلك، إلّا أبو حنيفة و صاحب الحدائق. قال الأوّل: إذا قال: قد
اشتركنا انعقدت الشركة، و إن لم يمزجاه كالوكالة. و فيه أنّ الشركة ليس من شرطها
أن يكون من جهة الوكيل مال. و قال الثاني: إنّا لم نظفر لهم بدليل على ما ذكروه
من