responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 96

اختصاص كلّ من المالين بمالكه عند ارتفاع التمييز و عدم إمكان التمييز بين المالين و عزل كلّ منهما عن الآخر. فلا مناص حينئذٍ من الالتزام بحصول الشركة الواقعية.

و من هنا رجّحنا هناك ما ذهب إليه السيد الماتن من كفاية ارتفاع التمييز بين المالين في حصول الشركة الواقعية.

نعم، قد يقال باعتبار كون المزج اختيارياً و إنّ بالمزج القهري الخارج عن الاختيار لا تتحقّق إلّا الشركة الظاهرية و لكن سبق من السيد الماتن كفاية مجرّد المزج الرافع للتمييز في تحقّق الشركة الواقعية غير العقدية.

و لكن كلُّ ما سبق كان في الشركة غير العقدية. و الذي محلّ الكلام في هذه المسألة هو الشركة العقدية في الأموال المعبّر عنها بشركة العنان.

المعروف بين الفقهاء- من القدماء و المتأخّرين- اعتبار الامتزاج في عقد الشركة.

قال في المفتاح: «و قد طفحت عباراتهم، كالمبسوط و الخلاف و الكافي و الوسيلة و الغنية و السرائر و غيرها بأنّها لا تصحّ بدون المزج، و أنّها إنّما تصحّ مع المزج. و ادّعى في الغنية و السرائر الإجماع على أنّ من شرطها خلط المالين حتّى يصيرا مالًا واحداً. و في التذكرة و ظاهر جامع المقاصد الإجماع على أنّها لا تصحّ بدون مزج المالين. و في الخلاف أنّ ذلك مجمع عليه. قال في النافع: تصحّ مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر. انتهى فليتأمل.

و الحاصل أنّ كلماتهم متّفقة على أنَّ المزج شرط في الصحّة و متى لم يخلُطاه لم تصحّ. و ما خالف في ذلك، إلّا أبو حنيفة و صاحب الحدائق. قال الأوّل: إذا قال: قد اشتركنا انعقدت الشركة، و إن لم يمزجاه كالوكالة. و فيه أنّ الشركة ليس من شرطها أن يكون من جهة الوكيل مال. و قال الثاني: إنّا لم نظفر لهم بدليل على ما ذكروه من‌

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست